responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 235

______________________________________________________

وبما ورد‌ في صحيح الأحول : « قلت له : أستنجي ثمَّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب. فقال (ع) : لا بأس به » [١] ‌بناء على ظهوره في الاستنجاء من المني ، أو أنه محتمل لذلك ، فيكون ترك الاستفصال دليلا على العموم. وفيه : أن ظاهر الرواية الاستنجاء من البول والغائط في حال الحدث ، ومن المحتمل أن يكون السائل توهم دخل خصوصية الحدث الخاص في اختلاف حكم الاستنجاء. مع أنه لو سلم ما ذكر فغاية ما تدل عليه إلحاق الاستنجاء من المني بالاستنجاء من البول ، لا طهارة ماء الغسالة كلية.

وبمنع شمول الإطلاق الاحوالي للغسلة المطهرة ، لأن الماء فيها مزيل للنجاسة وغالب عليها ، فلا يكون مغلوبا. وفيه : أن ذلك خلاف الارتكاز العرفي ، فإن المرتكز عند العرف أن الماء المزيل للقذارة كأنه يحمل القذارة وينقلها الى نفسه فلاحظ.

ومما ذكرنا تعرف الإشكال في استدلال السيد [ ره ] على عدم انفعال الماء الوارد : بأن البناء على نجاسته يؤدي الى انحصار التطهير بالكر ، الراجع الى اعتبار طهارة ماء التطهير حتى بعد التطهير. إذ فيه : أنه لا دليل على ذلك عقلا ولا عرفا ، وعموم انفعال الماء القليل قاض بخلافه.

والمحصل : من جميع ما ذكرنا : أن الأدلة المستدل بها على النجاسة مخدوشة ، عدا عموم انفعال القليل. والأدلة المستدل بها على الطهارة التي يخرج بها عن عموم الانفعال أيضاً غير سالمة عن الاشكال. والمناقشة في العموم الأفرادي قد عرفت ضعفها ، كالمناقشة في العموم الاحوالي. نعم احتمال انصراف الشي‌ء في روايات الكر إلى نجس العين قريب. لكنه خلاف إطلاق الشي‌ء. فالعمل على الإطلاق متعين. ومن هنا يظهر أن القول بالنجاسة في جميع الغسلات أقرب إلى ظاهر الأدلة الشرعية والأذواق‌


[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الماء المضاف حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست