بالطهارة في
المقام الى مثل العماني في غير محلها. وكذا نسبته الى مثل السيد والحلي [ قدهما ]
، فإنهما قائلان بطهارة الوارد ولو على النجاسة العينية اللهم إلا أن يكون مفاد
دليلهما الطهارة في المقام بالخصوص ، كما تقدم.
[١] كما هو
المنسوب الى المشهور بين المتأخرين ، وأشهر الأقوال ولا سيما بين المتأخرين ، بل
لعله إجماع في خصوص المورد. لإطلاق ما دل على انفعال القليل بملاقاة النجاسة ، مثل
قولهم (ع)
: « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » [١]. والمناقشة فيه : بأنه من تعليق العموم ـ لو سلمت ـ لم تقدح
في الاستدلال به على المقام ، لأن الكلام فيه بعد الفراغ عن انفعال الماء بتلك النجاسة.
ويكفي في إثبات الانفعال حينئذ الإطلاق الاحوالي. على أنك عرفت في مبحث انفعال
القليل ضعف المناقشة المذكورة ، لوجود القرائن في نصوص المفهوم المذكور على ثبوت
العموم الأفرادي له.
أما ما ذكره شيخنا
الأعظم [ ره ] في طهارته ، من تقريب العموم : بأن السلب الكلي لما كان منحلا الى
السلب عن كل واحد من الافراد ، فإذا كان مفاد الشرطية كون الشرط علة منحصرة ، رجع
ذلك الى علية الشرط بالإضافة الى كل واحد من الافراد ، ولازمه انتفاء الحكم عن كل
واحد منها عند انتفاء الشرط. نعم لو استفيد من المنطوق كون الشرط علة للحكم العام
بوصف العموم. وبعبارة أخرى : علة لعموم الحكم ـ كان المنفي في المفهوم هو ذلك
الحكم بوصف العموم ، فيكفي ثبوته لبعض الافراد. لكن العموم في السالبة الكلية ليس
من قيود السلب ولا من قيود المسلوب