responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 225

الآتية طاهر [١] ، ويرفع الخبث أيضاً لكن لا يجوز استعماله في‌

______________________________________________________

القضية الخارجية ، وكان لا ينفك ماء الاستنجاء من الغائط عن ماء الاستنجاء من البول إلا نادرا جدا ، فالدليل يكون ظاهرا في طهارتهما معا ، كما لا يخفى.

[١] كما نص عليه جماعة كثيرة ، وفي بعض العبارات : أنه لا بأس به ، وفي آخر : أنه لا ينجس الثوب ، وفي ثالث : أنه معفو عنه. ولعل مراد الجميع الطهارة ، كما قد يشهد به نقل الإجماع على كل واحد من التعبيرات الثلاثة الأول ، فيكون الوجه في اختلاف التعبير اختلاف عبارات النصوص. وان كان الظاهر من النصوص المفاد الأول والثاني لا غير. فالمشتمل على المفاد الأول‌ رواية العلل عن يونس عن رجل عن العنزار عن الأحول أنه قال لأبي عبد الله (ع) في حديث : « الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به. فقال (ع) : لا بأس. أوتدري لم صار لا بأس به؟ قال : قلت : لا والله. فقال (ع) : إن الماء أكثر من القذر » [١]. فان الظاهر من التعليل طهارة الماء. والمشتمل على المفاد الثاني بقية النصوص مثل‌ صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟ فقال (ع) : لا » [٢] ومصححة الأحول : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أخرج من الخلاء فاستنجى بالماء ، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ، فقال (ع) : لا بأس به » [٣] ونحوه مصححته الأخرى [٤] ، فإن الظاهر رجوع الضمير الى الثوب لا إلى الماء.


[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الماء المضاف حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الماء المضاف حديث : ٥.

[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الماء المضاف حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الماء المضاف حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست