مع أنه خال عن
التقييد بذي اليد. ومثله الإشكال في الاستدلال بالنهي عن السؤال في صحيح البزنطي
الوارد في شراء الفراء من السوق [١] ، وفي رواية عمار الواردة في شراء الجبن من المسلم [٢]. وأضعف من ذلك
الاستدلال بالنهي عن الإعلام في رواية ابن بكير الواردة فيمن أعار ثوبا لا يصلى
فيه ، حيث قال (ع) : « لا يعلمه قلت : فإن أعلمه قال
(ع) : يعيد » [٣] إذ لا يظهر منه أن
المراد من الاعلام مجرد الخبر ولو لم يعلم بمضمونه ، ولا كون عدم الصلاة من جهة
النجاسة. مع أنه مبني على وجوب إعادة الجاهل بالنجاسة ، وهو خلاف التحقيق ، كما
يأتي إن شاء الله [٤] وكأنه لذلك كان ما عن الذخيرة وشرح الدروس من عدم الوقوف
له على دليل. نعم في
صحيح معاوية بن عمار : « سألت أبا عبد الله
(ع) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج [٥] ويقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعرفه
أنه يشربه على النصف فاشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال (ع) : لا تشربه. قلت
: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه أنه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف
، يخبر أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه قال (ع) : نعم » [٦] وظاهره حجية الخبر مع عدم ما يوجب اتهام المخبر. ولعله محمل
صحيح
[١] لم نعثر على
رواية : عمار المشتملة على النهي : نعم اشتمل على ذلك رواية الثمالي ( الوسائل باب
: ٣٣ من الأطعمة المحرمة ) ورواية بكر بن حبيب ( الوسائل باب : ٦٠ من الأطعمة
المباحة )