responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 207

______________________________________________________

مع أنه خال عن التقييد بذي اليد. ومثله الإشكال في الاستدلال بالنهي عن السؤال في صحيح البزنطي الوارد في شراء الفراء من السوق‌ [١] ، وفي رواية عمار الواردة في شراء الجبن من المسلم [٢]. وأضعف من ذلك الاستدلال بالنهي عن الإعلام في رواية ابن بكير الواردة فيمن أعار ثوبا لا يصلى فيه ، حيث‌ قال (ع) : « لا يعلمه قلت : فإن أعلمه قال (ع) : يعيد » [٣] إذ لا يظهر منه أن المراد من الاعلام مجرد الخبر ولو لم يعلم بمضمونه ، ولا كون عدم الصلاة من جهة النجاسة. مع أنه مبني على وجوب إعادة الجاهل بالنجاسة ، وهو خلاف التحقيق ، كما يأتي إن شاء الله [٤] وكأنه لذلك كان ما عن الذخيرة وشرح الدروس من عدم الوقوف له على دليل. نعم‌ في صحيح معاوية بن عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج [٥] ويقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف فاشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال (ع) : لا تشربه. قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه أنه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف ، يخبر أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه قال (ع) : نعم » [٦] وظاهره حجية الخبر مع عدم ما يوجب اتهام المخبر. ولعله محمل‌ صحيح


[١] لم نعثر على رواية : عمار المشتملة على النهي : نعم اشتمل على ذلك رواية الثمالي ( الوسائل باب : ٣٣ من الأطعمة المحرمة ) ورواية بكر بن حبيب ( الوسائل باب : ٦٠ من الأطعمة المباحة )

[٢] في أول فصل الصلاة في النجس.

[٣] البختج : العصير المطبوخ. ( مجمع البحرين ).

[٤] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ٣.

[٥] الوسائل باب : ٤٧ من أبواب النجاسات حديث : ٣.

[٦] الوسائل باب : ٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست