responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 198

عليه أو نزحه حتى يزول. ولا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك [١].

[ مسألة ٢ ] : الماء الراكد النجس كراً كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر [٢] ، أو بالجاري ، أو النابع غير‌

______________________________________________________

[١] لإطلاق التعليل.

[٢] للتعليل في الصحيح الذي يجب التعدي عن مورده الى المقام.

وتعضده أخبار ماء الحمام ، بناء على أن نفي البأس فيها يعم حالتي الدفع والرفع ، لكثرة الابتلاء بالحالين ، وبعد إلغاء خصوصية موردها عرفا يتعدى منه إلى كل ماله مادة فتأمل. وهذا هو العمدة في كفاية الاتصال بالمادة في التطهير. وما عن بعض الأفاضل من الاستدلال له بالأصل غير ظاهر إذ الأصل يقتضي النجاسة. وكذا في الاشكال ما عن آخر من الاستدلال له بعموم مطهرية الماء ، أو خصوص الماء المعتصم ، من‌ قوله (ص) : « خلق الله الماء طهورا » [١] ‌، وقوله (ع) : « الماء يطهِّر ولا يطهَّر » [٢] ‌، وقوله (ع) : « كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر » [٣] ‌، وقوله (ع) : « ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضاً » [٤] ‌، وقوله (ع) ـ مشيراً إلى غدير ماء ـ : « إن هذا لا يصيب شيئاً إلا طهره » [٥]. فإن إطلاق الأول لو تمَّ فلا إطلاق له في كيفية التطهير ، وليس مجرد الاتصال كافياً عند العرف في حصول الطهارة لينزل الإطلاق عليه. ومن ذلك يظهر‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الماء المطلق حديث : ٩.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب الماء المطلق حديث : ٧.

[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب الماء المطلق حديث : ٥.

[٤] الوسائل باب : ٧ من أبواب الماء المطلق حديث : ٧.

[٥] مستدرك الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المطلق حديث : ٨.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست