responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 193

فصل

ماء البئر النابع بمنزلة الجاري ، لا ينجس إلا بالتغير [١] ،

______________________________________________________

فصل في ماء البئر

[١] على المشهور بين المتأخرين ، ونسب إلى العماني ، والحسين بن الغضائري ومحمد بن جهم : للنصوص الدالة عليه ، كصحيح ابن بزيع عن الرضا (ع) : « ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة » [١]. وصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال : « سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟

قال (ع) : لا بأس » [٢]. وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال سمعته يقول : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر ، إلا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر » [٣] إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة ، وقد عقد لها في الوسائل بابا طويلا [٤] وان كان بعضه لا يخلو من خدش في الدلالة ، أو السند.

والمشهور بين القدماء النجاسة بمجرد الملاقاة ، بل عن الاقتصاد والغنية وغيرهما : الإجماع صريحا أو ظاهراً عليه وتبعهم عليه جماعة من المتأخرين‌


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٦ ، ٧.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٨.

[٣] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ١٠.

[٤] وهو الباب : ١٤ من أبواب الماء المطلق.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست