اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 185
[ مسألة ١٠ ] : الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا
الفراش المفروش على الأرض وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل
إليها [١]. نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض ، يشكل طهارتها بنزول المطر عليه
إذا تقاطر منه عليها ، نظير ما مر من الاشكال [٢] فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر
منه على الأرض.
[ مسألة ١١ ] :
الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه. نعم إذا كان نجساً بولوغ
الكلب يشكل طهارته بدون التعفير [٣] لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة الى
التعدد.
[٣] لأن قوله (ع) : «
كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » [٣] ليس بأقوى مما دل
على اعتبار التعفير ، لقرب دعوى ظهوره في تميز ماء المطر عن سائر أفراد الماء ،
فلا يعتبر في مطهريته ما يعتبر في مطهرية غيره لا جعله مطهراً لما لا يطهره الماء
، كالتراب ، فإطلاق ما دل على اعتبار التعفير محكم. لا أقل من تساويهما في الظهور
، فيرجع بعد المعارضة إلى استصحاب النجاسة.
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب الماء المطلق حديث : ٦.