responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 183

على مكان فوصل مكاناً آخر ، لا يطهر [١]. نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل الى مكان مسقف بالجريان اليه طهر [٢]

[ مسألة ٤ ] : الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر [٣] ، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض ، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض ، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه.

[ مسألة ٥ ] : إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهراً [٤] بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ثمَّ وقع على الأرض نعم لو لاقى في الهواء شيئا ـ كورق الشجر أو نحوه ـ حال نزوله لا يضر ، إذا لم يقع عليه ثمَّ منه على الأرض ، فبمجرد المرور على الشي‌ء لا يضر [٥].

______________________________________________________

[١] للشك في ذلك من دون دليل عليه. بل عموم انفعال القليل يقتضي انفعال الماء الواصل اليه. وقد عرفت أن هذا العموم مقدم على استصحاب الاعتصام الثابت له حال النزول.

[٢] لإطلاق نصوص الباب الواردة في ماء المطر الجاري. فلاحظ ما سبق [١].

[٣] يعلم الحكم المذكور مما سبق في المسألة الثانية.

[٤] لما تقدم في المسألة الثانية. ولا فرق بين السقف وورق الشجر وغيرهما من الوسائط. نعم لو كان يجري من الواسطة إلى غيرها مع توالي التقاطر عليه كان معتصما ومطهراً.

[٥] لإطلاق الأدلة.


[١] في أول هذا الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست