اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 183
على مكان فوصل
مكاناً آخر ، لا يطهر [١]. نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل الى مكان مسقف بالجريان
اليه طهر [٢]
[ مسألة ٤ ] :
الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر [٣] ، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة
ينزل منها على الحوض ، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض ، وكذا
إذا جرى من ميزاب فوقع فيه.
[ مسألة ٥ ] : إذا
تقاطر من السقف لا يكون مطهراً [٤] بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ثمَّ وقع على
الأرض نعم لو لاقى في الهواء شيئا ـ كورق الشجر أو نحوه ـ حال نزوله لا يضر ، إذا
لم يقع عليه ثمَّ منه على الأرض ، فبمجرد المرور على الشيء لا يضر [٥].
[١] للشك في ذلك
من دون دليل عليه. بل عموم انفعال القليل يقتضي انفعال الماء الواصل اليه. وقد
عرفت أن هذا العموم مقدم على استصحاب الاعتصام الثابت له حال النزول.
[٢] لإطلاق نصوص
الباب الواردة في ماء المطر الجاري. فلاحظ ما سبق [١].
[٣] يعلم الحكم
المذكور مما سبق في المسألة الثانية.
[٤] لما تقدم في
المسألة الثانية. ولا فرق بين السقف وورق الشجر وغيرهما من الوسائط. نعم لو كان
يجري من الواسطة إلى غيرها مع توالي التقاطر عليه كان معتصما ومطهراً.