السيلان في الأول
، وان كان لا يعم صورة عدم الجريان. وقوله (ع) :
« كل شيء يراه ... » غير ظاهر في الاعتصام ، لأن المطهرية أعم منه ولذا يقال
بنجاسة ماء الغسالة ولو طهر المحل بها ولذلك قد تشكل دلالته على المشهور. إلا أن
قوله (ع) : « كل شيء يراه ... » لما كان مسوقا مساق الكبرى الكلية للجواب بنفي البأس ، دل
على عموم نفي البأس لكل ما يسمى ماء المطر ، وان لم يكن جاريا.
هذا وقد ينسب الى
ابن حمزة اعتبار الجريان. والى التهذيب والمبسوط والجامع اشتراط الجريان من
الميزاب. ولعل ذكر الميزاب في كلامهم من باب المثال ، فيرجع الى القول الأول.
ويشهد له حينئذ صحيح ابن
جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) : « سألته عن
البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ثمَّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ
به للصلاة؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به » [١] وخبره
المروي عن قرب الاسناد : « سألته عن الكنيف
يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب ، أيصلى فيها قبل أن تغسل؟ قال (ع)
: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس » [٢] ونحوه خبره ـ المروي
عن كتابه ـ في المطر يجري في المكان فيه العذرة [٣]. وظاهرها اعتبار
الجريان الفعلي : فيشكل الأمر في المطر الواقع على الأرض الرملية ، وفي البحر ،
ونحوهما مما يمتنع فيه الجريان. وحملها على الجريان بالقوة ـ كما عن المحقق
الأردبيلي ـ قدسسره ـ لا قرينة عليه.
وأشكل منه ما تقدم
عن ظاهر الشيخ وغيره من اعتبار الجريان من ميزاب ، فإنه تقييد للنصوص المذكورة بلا
مقيد ، ويلزمه القول بعدم اعتصام
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب الماء المطلق حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٦
من أبواب الماء المطلق حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٦
من أبواب الماء المطلق حديث : ٩.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 176