الطهارة في النجس
المتمم بنجس ، كما يظهر من المبسوط ، حيث نفى الشك في النجاسة فيه. لكن خلاف ابن
إدريس قادح في جواز الاعتماد عليه. فتأمل.
وأما معارضته ـ على
تقدير تمامية دلالته ـ بما دل على انفعال القليل المقتضي للحكم بنجاسة الطاهر
المتمم ، المنافي للحكم بطهارته حين الملاقاة المقتضية للكرية ، لامتناع الحكم
بالطهارة والنجاسة لموضوع واحد في زمان واحد. ومجرد اختلاف مفاد الدليلين ، من أجل
أن أحدهما في مقام الدفع ، والآخر في مقام الرفع ، ولا يجدي في رفع المنافاة
المذكورة. [ فيدفعها ] : أنه يمكن الجمع بين الدليلين بحمل الثاني على مجرد
الاقتضاء دون الفعلية ، فلا ينافي فعلية الطهارة ، ويكون نظير الجمع بين دليلي
العنوان الاولي والثانوي كما يظهر بالتأمل. والجمع بينهما بذلك أقرب من غيره من
وجوه الجمع.
وأشكل من ذلك
معارضته بما تضمن النهي عن غسالة الحمام ، كموثق
ابن أبي يعفور عن الصادق (ع) : « وإياك أن
تغتسل من غسالة الحمام ، ففيها يجتمع غسالة اليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ،
والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم ، فان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من
الكلب وإن الناصب لنا ـ أهل البيت ـ لأنجس منه » [١]. إذ يدفعها قصور الدلالة على النجاسة مع بلوغ الكرية ،
لإجمال المراد من الغسالة ، لأن موردها من قبيل قضايا الأحوال ، بقرينة ذكر
اليهودي واخوته ـ ومن الجائز أن يكون مورد السؤال ما لا يبلغ الكر. مع أن العمل
بهذه الاخبار لا يخلو من اشكال ، كما يأتي فلاحظ.
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب الماء المضاف حديث : ٥.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 174