اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 163
[ مسألة ٦ ] : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا
يبلغ كراً ، ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد [١]. بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس
أيضاً. وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ،
ولا يعتصم بما بقي من الثلج.
[ مسألة ٧ ] :
الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل [٢] على الأحوط ،
النجاسة إلى جميع
أجزاء الماء بتوسط الارتكاز العرفي ، وإلا فنجاسة الماء بملاقاة النجاسة أعم من
نجاسة الجزء الملاقي فقط ـ كما في الجامدات ـ ومن نجاسة الجميع بالسراية ، وحمله
على الثاني إنما كان بقرينة الارتكاز العرفي ، فإذا كان الارتكاز مجملا كان الحكم
بالسراية بلا قرينة ، فيرجع إلى عموم اعتصام الماء ، أو استصحاب الطهارة.
[١] لأن السيلان
معتبر في مفهوم الماء عرفا ، فمع الجمود لا يصدق.
لا أقل من انصراف
مفهوم الماء عنه ، فلا يدخل في إطلاق أدلة أحكام الماء. ومنه يظهر ضعف ما عن
المنتهى ، من إلحاق الجامد بالمائع ، وعن حواشي الشهيد : أنه الأقوى ، وما في
القواعد وعن التحرير من التوقف فيه.
[٢] إما لأنه
يستفاد من النصوص أن الملاقاة مقتضية للانفعال والكرية مانعة عنه ، فمع الشك في
المانع يرجع الى أصالة عدمه. وإما لأن إناطة الرخصة ـ تكليفية كانت أو وضعية ـ بأمر
وجودي ، يدل بالالتزام العرفي على إناطة الرخصة بإحراز ذلك الأمر ، وانتفائها بعدم
إحرازه. وإما لأن مقتضى العمومات انفعال الماء إلا الكر ، فمع الشك في كرية
الموجود يشك في مصداق الخاص ، والعموم مرجع في الشبهات المصداقية. وإما لأن
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 163