responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 163

[ مسألة ٦ ] : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كراً ، ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد [١]. بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً. وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ، ولا يعتصم بما بقي من الثلج.

[ مسألة ٧ ] : الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل [٢] على الأحوط ،

______________________________________________________

النجاسة إلى جميع أجزاء الماء بتوسط الارتكاز العرفي ، وإلا فنجاسة الماء بملاقاة النجاسة أعم من نجاسة الجزء الملاقي فقط ـ كما في الجامدات ـ ومن نجاسة الجميع بالسراية ، وحمله على الثاني إنما كان بقرينة الارتكاز العرفي ، فإذا كان الارتكاز مجملا كان الحكم بالسراية بلا قرينة ، فيرجع إلى عموم اعتصام الماء ، أو استصحاب الطهارة.

[١] لأن السيلان معتبر في مفهوم الماء عرفا ، فمع الجمود لا يصدق.

لا أقل من انصراف مفهوم الماء عنه ، فلا يدخل في إطلاق أدلة أحكام الماء. ومنه يظهر ضعف ما عن المنتهى ، من إلحاق الجامد بالمائع ، وعن حواشي الشهيد : أنه الأقوى ، وما في القواعد وعن التحرير من التوقف فيه.

[٢] إما لأنه يستفاد من النصوص أن الملاقاة مقتضية للانفعال والكرية مانعة عنه ، فمع الشك في المانع يرجع الى أصالة عدمه. وإما لأن إناطة الرخصة ـ تكليفية كانت أو وضعية ـ بأمر وجودي ، يدل بالالتزام العرفي على إناطة الرخصة بإحراز ذلك الأمر ، وانتفائها بعدم إحرازه. وإما لأن مقتضى العمومات انفعال الماء إلا الكر ، فمع الشك في كرية الموجود يشك في مصداق الخاص ، والعموم مرجع في الشبهات المصداقية. وإما لأن‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست