اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 149
سواء كان مجتمعا
أم متفرقا مع اتصالها بالسواقي [١]. فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت
بالسواقي ، ولم يكن المجموع كراً ، إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع ، وان
كان بقدر الكر لا ينجس ، وان كان متفرقا على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كل
حفرة دون الكر وكان المجموع كراً ، ولاقى واحدة منها النجس ، لم تنجس ، لاتصالها
بالبقية.
[ مسألة ١ ] : لا
فرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة [٢] أو موروداً.
المنتشرة في
البخار. لا أقل من انصراف دليل النجاسة عنها ، أو دليل انفعال الماء بملاقاة النجاسة.
وعلى هذا فان كان هذا هو مراد الشيخ [ ره ] فلا بأس به. وفي المبسوط جزم بعدم
انفعاله بما لا يمكن التحرز منه ، مثل رؤوس الابر من الدم وغيره ، لأنه لا يمكن
التحرز عنه. انتهى. فإن أراد ما ذكرنا ففي محله أيضاً. وان أراد غيره فهو خلاف
إطلاقات الانفعال والتعليل الذي ذكره غير ظاهر صغرى وكبرى.
[١] لإطلاق الأدلة.
خلافا للمحكي عن المعالم من اعتبار الاجتماع وكأنه لدعوى الانصراف. لكنه ـ على
تقدير ثبوته ـ بدوي لا يرفع الإطلاق هذا مع تساوي السطوح ، أما مع الاختلاف فسيأتي.
[٢] خلافا للسيد
المرتضى [ ره ] في الناصريات ، والحلي في السرائر بل جعله الصحيح المستمر على أصل
المذهب وفتاوى الأصحاب. قال السيد [ ره ] : « والوجه فيه : إنا لو حكمنا بنجاسة
القليل الوارد على النجاسة لأدى ذلك الى أن الثوب لا يطهر إلا بإيراد كر من الماء
عليه ، وذلك يشق ، فدل على أن الماء الوارد على النجاسة لا يعتبر فيه القلة
والكثرة
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 149