الإناء قبل أن
يغسلها أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء » [١] وقوية
أبي بصير عنه (ع) : « سألته عن الجنب
يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال (ع) : إن كانت يده قذرة فأهرقه وان كان
لم يصبها قذر فليغتسل منه. هذا مما قال الله تعالى( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )[٢]. ونحوهما حسنة زرارة [٣] ، وموثقة سماعة [٤] وخبر علي بن جعفر (ع) [٥]. وفي
صحيح البزنطي : « سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يدخل
يده في الإناء وهي قذرة. قال (ع) : يكفئ الإناء » [٦] نعم قد يعارضها موثق أبي بصير المتقدم في أخبار الانفعال ،
فان صدره وان كان موافقا لما سبق ، إلا أن التقييد في ذيله بقوله (ع) : «
وفيها شيء من ذلك » يقتضي اشتراط
الانفعال بملاقاة عين النجاسة. وكذا خبر ابن جعفر المتقدم في أخبار الاعتصام. لكن
لا يبعد أن يكون المراد من الأول : « وقد كان فيها » ولو بقرينة ظهور كون الذيل
تصريحاً بمفهوم الشرط السابق في الصدر ، أو بقرينة ظهور الإجماع على الانفعال
بالمتنجس وأما الثاني فلو لم يدل على النجاسة لم يدل على الطهارة أيضاً ، إذ
التفصيل لا يقول به أحد كما عرفت.
وأما أن الشرط في
أخبار الكر لتعليق العموم. [ ففيه ] : أنه لو سلم كونه مقتضى التركيب في نفسه ،
فالظاهر منه في المقام كونه لتعليق
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب الماء المطلق حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٨
من أبواب الماء المطلق حديث : ١١.