responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 147

______________________________________________________

الإناء قبل أن يغسلها أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‌ء » [١] وقوية أبي بصير عنه (ع) : « سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال (ع) : إن كانت يده قذرة فأهرقه وان كان لم يصبها قذر فليغتسل منه. هذا مما قال الله تعالى( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [٢]. ونحوهما حسنة زرارة‌ [٣] ، وموثقة سماعة‌ [٤] وخبر علي بن جعفر (ع) [٥]. وفي صحيح البزنطي : « سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة. قال (ع) : يكفئ الإناء » [٦] نعم قد يعارضها موثق أبي بصير المتقدم في أخبار الانفعال ، فان صدره وان كان موافقا لما سبق ، إلا أن التقييد في ذيله بقوله (ع) : « وفيها شي‌ء من ذلك » يقتضي اشتراط الانفعال بملاقاة عين النجاسة. وكذا خبر ابن جعفر المتقدم في أخبار الاعتصام. لكن لا يبعد أن يكون المراد من الأول : « وقد كان فيها » ولو بقرينة ظهور كون الذيل تصريحاً بمفهوم الشرط السابق في الصدر ، أو بقرينة ظهور الإجماع على الانفعال بالمتنجس وأما الثاني فلو لم يدل على النجاسة لم يدل على الطهارة أيضاً ، إذ التفصيل لا يقول به أحد كما عرفت.

وأما أن الشرط في أخبار الكر لتعليق العموم. [ ففيه ] : أنه لو سلم كونه مقتضى التركيب في نفسه ، فالظاهر منه في المقام كونه لتعليق‌


[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب الماء المطلق حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب الماء المطلق حديث : ١١.

[٣] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجناية حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٨ من أبواب الماء المطلق حديث : ٩.

[٥] الوسائل باب : ٨ من أبواب الماء المطلق حديث : ١٣.

[٦] الوسائل باب : ٨ من أبواب الماء المطلق حديث : ٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست