حجية الخبر ـ إنما
تدل على حجية الفتوى بنحو صرف الوجود الصادق على القليل والكثير ، فكما أنه لو
تعدد الخبر الدال على حكم معين يكون الجميع حجة على ذلك الحكم كما يكون البعض كذلك
ولا تختص الحجية بواحد منها معين أو مردد ، كذلك لو تعددت الفتوى. ويشير إلى ذلك
آيتا النفر [١] والسؤال [٢] ـ بناء على ظهورهما في التقليد ـ ورواية ابن مهزيار
الواردة في حكم الإتمام بمكة [٣] ، ورواية صاحب السابري الواردة في من أوصى أن يحج عنه بمال
لا يفي بالحج [٤] ، وخبر حمران بن أعين ، ومرفوع إبراهيم بن هاشم الواردان
في أكثر النفاس [٥] ، وغير ذلك.
ومنه يظهر ضعف أخذ
التعيين للمجتهد في مفهوم التقليد. إلا أن يكون المراد به ما يقابل الترديد ، فإنه
حينئذ لا بأس به ، إذ الفرد المردد ليس له خارجية كي يصلح أن يكون موضوعاً للحجية
أو غيرها من الأحكام.
وإن اختلف
المجتهدون في الفتوى ، فلما امتنع أن يكون الجميع حجة للتكاذب الموجب للتناقض ،
ولا واحد معين ، لأنه بلا مرجح ، ولا التساقط والرجوع إلى غير الفتوى ، لأنه خلاف
الإجماع والسيرة ، تعين أن يكون الحجة هو ما يختاره ، فيجب عليه الاختيار مقدمة
لتحصيل الحجة ، وليس