responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 121

تنجس أيضاً. وأن يكون التغير حسياً [١] ، فالتقديري لا يضر ،

______________________________________________________

له ملاق لعين النجاسة حقيقة [ قلت ] : هذا المقدار غير كاف في التنجس لأن‌ قوله (ص) : « لا ينجسه شي‌ء إلا ما غير ... ». قد عرفت أنه منصرف الى المتغير بملاقاة النجاسة عرفا ، وهو غير حاصل في جميع أفراد المتغير بالمتنجس وان كان حاصلا عقلا.

اللهم إلا أن يبنى على عموم الموصول في النبوي ونحوه للنجس والمتنجس وعلى انصرافه الى خصوص صورة الملاقاة وكون التغير بوصف النجس ذاتاً لمساعدة الارتكاز العرفي عليه ، كما أشرنا الى ذلك آنفا. ويؤيده أن الغالب في التغير بالجيفة ونحوها سراية التغير مما حولها الى ما يتصل به وهكذا. ومن هذا يظهر الاشكال فيما في الجواهر من اختصاص الحكم بالنجاسة بصورة استناد التغير إلى النجاسة التي تغير بها المتنجس دون غيرها من الصور وان كان التغير بصفة النجاسة. فإنه مبني على اختصاص الموصول في النبوي‌ ونحوه بالنجس دون المتنجس ، ولكنه خلاف الإطلاق. فلاحظ.

وقد يقرر الوجه في النجاسة : بأن المتغير بعين النجاسة إذا امتزج بالكثير فغيره ، فاما أن يطهر المتنجس ، وهو خلاف النص والإجماع على اعتبار زوال التغير في طهارة المتغير ، أو يبقى كل على حكمه ، وهو خلاف الإجماع على اتحاد الماء الواحد في الحكم ، أو ينجس الطاهر ، وهو المطلوب ويتم الحكم في غير الممتزج بالإجماع على عدم الفصل.

[١] المراد بالحسي [ تارة ] : ما يقابل الواقعي الذي لا يدركه الحس [ وأخرى ] : الفعلي ما يقابل التقديري. واعتبار الحسي بالمعنى الأول مقتضى النصوص الدالة على الطهارة بملاقاة البول والدم وغيرهما إذا لم يتغير الماء ، فإنه لا بد من وجود التغير واقعاً لاختلاف اللونين. وأما اعتباره بالمعنى الثاني فهو المشهور بل لم ينسب الخلاف فيه إلا الى العلامة في القواعد وغيرها‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست