مهجورة ـ أخص من
المدعى ـ لو كان البصاق من المضاف ـ وإلا كانت أجنبية عنه. مع أن ظاهر رواية غياث الأخرى
: « لا يغسل بالبصاق شيء غير الدم! » [١]
مناف له فلا مجال
لتتميمها بعدم القول بالفصل ونحوه. ثمَّ إن المحكي عن السيد [ ره ] الاستدلال على
ما ذكرنا : بأن الغرض ازالة عين النجاسة ، وهو يحصل بالغسل بالمضاف. ومقتضى هذا
الاستدلال عدم وجوب تطهير المتنجس بما لا تبقى عينه ، وحصول الطهارة بمجرد زوال
عين النجاسة بكل مزيل وان لم يكن مضافا ، ولكنه ـ كما ترى ـ خلاف النصوص المتقدمة
الآمرة بالغسل والتطهير ، فضلا عن النصوص الظاهرة في تعيين الماء.
وعن الكاشاني [ ره
] التفصيل بين الموارد التي ورد فيها ذلك فلا بد من الماء وبين غيرها فيكفي زوال
العين. وفيه : أن هذا خلاف استصحاب النجاسة من دون دليل عليه. مضافا إلى أنه خلاف
ما ثبت إجماعا وارتكازاً من عدم الفرق بين الموارد. وإنكار سراية النجاسة إلى
الجسم ـ ليسقط الاستصحاب ـ خلاف ظاهر النصوص ، الموافق للارتكاز العرفي من سراية
أثر عين النجاسة إلى ملاقيها. فلاحظ ما ورد في المرق والعجين اللذين أصابهما قطرة
من خمر أو نبيذ [٢] ، وقوله
(ع) : « ما يبل الميل ينجس حباً من الماء » [٣]. ويشير إلى ذلك
ما في رواية عمر بن شمر
الواردة في طعام ماتت فيه الفارة ، قال (ع) :
« إنما استخففت بدينك حيث أن الله تعالى حرم الميتة من كل شيء » [٤] ، وما ورد في
التطهير من البول
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : ١.