responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 113

______________________________________________________

مهجورة ـ أخص من المدعى ـ لو كان البصاق من المضاف ـ وإلا كانت أجنبية عنه. مع أن ظاهر‌ رواية غياث الأخرى : « لا يغسل بالبصاق شي‌ء غير الدم! » [١] مناف له فلا مجال لتتميمها بعدم القول بالفصل ونحوه. ثمَّ إن المحكي عن السيد [ ره ] الاستدلال على ما ذكرنا : بأن الغرض ازالة عين النجاسة ، وهو يحصل بالغسل بالمضاف. ومقتضى هذا الاستدلال عدم وجوب تطهير المتنجس بما لا تبقى عينه ، وحصول الطهارة بمجرد زوال عين النجاسة بكل مزيل وان لم يكن مضافا ، ولكنه ـ كما ترى ـ خلاف النصوص المتقدمة الآمرة بالغسل والتطهير ، فضلا عن النصوص الظاهرة في تعيين الماء.

وعن الكاشاني [ ره ] التفصيل بين الموارد التي ورد فيها ذلك فلا بد من الماء وبين غيرها فيكفي زوال العين. وفيه : أن هذا خلاف استصحاب النجاسة من دون دليل عليه. مضافا إلى أنه خلاف ما ثبت إجماعا وارتكازاً من عدم الفرق بين الموارد. وإنكار سراية النجاسة إلى الجسم ـ ليسقط الاستصحاب ـ خلاف ظاهر النصوص ، الموافق للارتكاز العرفي من سراية أثر عين النجاسة إلى ملاقيها. فلاحظ ما ورد في المرق والعجين اللذين أصابهما قطرة من خمر أو نبيذ [٢] ، وقوله (ع) : « ما يبل الميل ينجس حباً من الماء » [٣]. ويشير إلى ذلك ما‌ في رواية عمر بن شمر الواردة في طعام ماتت فيه الفارة ، قال (ع) : « إنما استخففت بدينك حيث أن الله تعالى حرم الميتة من كل شي‌ء » [٤] ‌، وما ورد في التطهير من البول‌


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ٨.

[٣] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ٦.

[٤] الوسائل باب : ٥ من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست