responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 97

..........


يصحّ الطلاق بقوله: أنت طالق، و تلغو الضميمة» [1]. و الوجه ما اختاره المصنّف من البطلان، لأن هذا اللفظ مصرّح بأنه لا يريد بطلاقه إلّا الباطل، فلا يكون الطلاق المجرّد عن الضميمة مرادا، و لا المراد واقعا، فيبطل. و مثله القول في كلّ ضميمة منافية للصحّة متّصلة باللفظ كقوله: طلاقا محرّما و فاسدا، و نحو ذلك.

و هو اختيار الشيخ في موضع آخر من الخلاف [2].

و الفرق بين قوله: للبدعة، و قوله: ثلاثا، مع اشتراكهما في البدعيّة: أن البدعيّة في الثلاث لاحقة للجملة لا لكلّ واحد من أفرادها، و من ثمَّ حكمنا بعدم وقوع الثلاث البدعيّة و أجزنا الواحدة، لأنها ليست بدعة، بخلاف: أنت طالق للبدعة، فإن الحكم هنا على طلقة واحد موصوفة بالمبطل، فلم يبق للصحّة محلّ. و العامّة [3] لمّا حكموا بصحّة الطلاق البدعي مع الإثم لم تكن هذه الضميمة عندهم منافية للصحّة، فيقع صحيحا مقيّدا بها، فإن كانت المرأة على حالة يكون طلاقها بدعة- كما لو كانت حائضا- وقع الطلاق في الحال، و إلّا توقّف على اتّصافها بها، و لا يضرّ التعليق عندهم.

و ينبغي تقييد البطلان عندنا بكون المطلّق عالما بالحكم، فلو لم يكن عالما ببطلان الطلاق البدعي لم يبطل مطلقا، بل ينظر إن أراد به المنجّز وقع في الحال، و إن أراد المعلّق على وصف البدعة بطل مطلقا، لأن المعلّق لا يشترط في الحكم ببطلانه العلم به، بخلاف وصف البدعة.


[1] الخلاف 4: 455 مسألة (8).

[2] الخلاف 4: 458 مسألة (15).

[3] الحاوي الكبير للماوردي 10: 115، المغني لابن قدامة 8: 238.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست