اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 90
و لو قيل: (1) هل فارقت، أو خلّيت، أو أبنت؟ فقال: نعم، لم يكن شيئا.
و يشترط في الصيغة (2) تجريدها عن الشرط و الصفة في قول مشهور، لم أقف فيه على مخالف منّا.
بقصد الإقرار، فيقبل منه و يديّن بنيّته. و لا إشكال مع القصد، إنما الكلام مع الجهل بحاله. و الوجه ما قلناه من الحكم بكونه إقرارا إلّا مع العلم بانتفاء سابق.
و يرجع في ذلك إلى القرائن المفيدة لكونه يريد الإنشاء أو الإقرار. و حيث يحكم عليه بالإقرار- بأن لم يصحّحه إنشاء، و لم يدلّ دليل على نفي الإقرار- لو ادّعى إرادة الإنشاء بذلك فالأجود قبول قوله.
قوله: «و لو قيل. إلخ».
(1) و ذلك لأن «نعم» غايتها أن تفيد جعل ما ذكر في لفظ السؤال إنشاء، و ذلك غير كاف في إنشاء الطلاق لو صرّح به، لأنه كناية عن الطلاق و لم نقل بوقوعه به فكيف مع الإتيان بلفظ يدلّ عليه خاصّة؟ و يأتي عند القائل بوقوعه بالكناية مطلقا مع النيّة صحّته هنا مع نيّته لو أقمنا «نعم» مقام «طلّقت».
قوله: «و يشترط في الصيغة. إلخ».
(2) نبّه بقوله: «على قول مشهور» على ضعف مستنده، فإنه ليس عليه نصّ، و إنما أوردوا عليه أدلّة ظاهريّة، كقولهم: إن النكاح أمر ثابت متحقّق فلا يزول إلّا بسبب متحقّق، و وقوعه مع الشرط مشكوك فيه. و قولهم: إنه مع عدم الشرط إجماعي، و لا دليل على صحّته بالشرط. و نحو ذلك. فإن هذا كلّه يندفع بعموم الأدلّة الدالّة على ثبوت حكم الطلاق حيث يقع، أعمّ من كونه منجّزا و معلّقا على شرط.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 90