responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 78

..........


أو غير ذلك؟

و أيضا فقوله في رواية محمد بن مسلم: «أو اعتدّي يريد بذلك الطلاق» صريح في أنه كناية، من حيث إنه قيّد وقوع الطلاق به بإرادة الطلاق و لم يقيّد ذلك في قوله: «أنت طالق» لأنه لفظ صريح، و هذا شأن الكنايات عند من يوقع بها الطلاق، فإنه يشترط فيه النيّة دون الصريح.

و لا يقال: إنه يمكن حمله على التقيّة حيث إنه مذهب جميع العامّة [1]، لأن في الخبر ما ينافي ذلك، و هو قوله: «إنه لا يقع الطلاق بقوله: أنت حرام، أو بائنة، أو بتّة، أو بتلة، أو خليّة» فإن الطلاق يقع عند المخالف بجميع ذلك مع النيّة، فلا يمكن حمل آخره على التقيّة مع منافاة أوّله لها.

نعم، يمكن أن يقال: إن حكمه بوقوع الطلاق بقوله: «اعتدّي» مع النيّة- و هو كناية قطعا- يدلّ على وقوعه بغيره من الكنايات التي هي أوضح معنى من قوله: «اعتدّي» مثل قوله: أنت مطلّقة، أو طلّقتك، أو من المطلّقات، أو مسرّحة، أو سرّحتك، أو مفارقة، أو فارقتك، أو من المسرّحات، أو من المفارقات، إلى غير ذلك من الكنايات التي هي أوضح دلالة على الطلاق من قوله:

اعتدّي، بل قيل: إن الفراق و السراح و ما اشتقّ منهما و من الطلاق صريح لا كناية، لورودها في القرآن مرادا بها الطلاق كقوله تعالى وَ سَرِّحُوهُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا [2] أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ [3] أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [4]


[1] لاحظ ص: 73، هامش (2).

[2] الأحزاب: 49.

[3] البقرة: 229.

[4] الطلاق: 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست