responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 474

..........


و الروايات [1] على إلحاق المحرّمات من النسب و الرضاع، فيبقى الباقي على الأصل.

و ذهب في المختلف [2] إلى وقوعه إذا شبّهها بالمحرّمات على التأبيد بالمصاهرة، محتجّا بمشاركتها لمحرّمات النسب و الرضاع في العلّة.

و لا يخفى قصور الدليل، لأن العلّة المستنبطة لا تقتضي تعدية الحكم عنده. و نعم، يمكن الاحتجاج له بصحيحة زرارة السابقة [3] عن الباقر (عليه السلام) و فيها: «قال: هو من كلّ ذي محرم» فتدخل المحرّمات بالمصاهرة مؤبّدا في العموم. و لا ينافيه قوله بعد ذلك في الرواية [4]: «إما أختا أو عمّة أو خالة» لأن تعداد الثلاثة للمثال لا للحصر، للإجماع على عدم انحصار ذي المحرم في الثلاثة، و التمثيل بذي المحرم النسبي لا يفيد الحصر فيه. و في هذا القول قوّة.

أمّا من لا تحرم مؤبّدا- كأخت الزوجة و بنت غير المدخول بها ممّا تحرم جمعا خاصّة- فحكمها حكم الأجنبيّة في جميع الأحكام، لأن تحريمها يزول بفراق الأم و الأخت، كما يحرم جميع نساء العالم على المتزوّج أربعا، و تحلّ له كلّ واحدة ممّن ليست محرّمة بغير ذلك على وجه التخيير بفراق واحدة من الأربع. و أولى بعدم الوقوع تشبيهها بعمّة الزوجة و خالتها، لأن تحريمهما ليس مؤبّدا عينا و لا جمعا مطلقا، بل على وجه مخصوص كما لا يخفى.


[1] المذكورة في ص: 464.

[2] المختلف: 598.

[3] المذكورة في ص: 465.

[4] كذا في النسخ المخطوطة و الحجريّتين، و في مصادر الرواية: «أم أو أخت أو.».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست