اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 465
..........
عن كلّ ذي محرم، أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة، و لا يكون الظهار في يمين.
قلت: كيف؟ قال: يقول الرجل لامرأته و هي طاهر في غير جماع: أنت عليّ حرام مثل ظهر أمّي أو أختي، و هو يريد بذلك الظهار» [1]. و حسنة [1] جميل بن درّاج قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر عمّته أو خالته، قال: هو الظهار» [3]. و يدلّ على تناوله للمحرّمات من الرضاع قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [4] مضافا إلى عموم قوله (عليه السلام): «هو من كلّ ذي محرم». و لاشتراك الجميع في المنكر و قول الزور. و لأن حرمة الرضاع كحرمة النسب، و لذلك يسوّى بينهما في جواز الخلوة بها.
و الثاني: لا يقع بغير الأم مطلقا. و هو قول الشيخ في الخلاف [5] و ابن إدريس [6]، عملا بظاهر الآية [7]، و صحيحة سيف التمّار عن الصادق (عليه السلام)
[1] في هامش «و»: «وجه حسنها أن في طريقها إبراهيم بن هاشم، و قد وصفها بالصحّة جماعة منهم العلّامة في المختلف، و ولده في الشرح، و الشهيد في الشرح، و لعلّه بغير ما وجدته من الطريق. بخطّه (قدس سرّه)». لاحظ المختلف 5: 597، إيضاح الفوائد 3: 409، غاية المراد: