responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 42

..........


خرج منه حالة الحيض للرواية [1] فيبقى الباقي. و للمنع من وجود الشرط. و أن الإذن في الطلاق استنادا إلى الظنّ لا يقتضي الحكم بالصحّة إذا ظهر بطلان الظنّ.

و جوابه: أن الشرط المعتبر في استبراء الرحم للغائب إنما هو مراعاة المدّة المعتبرة و هو حاصل، و موضع النصّ [2] و الفتوى- و هو حالة الحيض- منبّه عليه.

و ظهور بطلان الظنّ غير مؤثّر فيما حكم بصحّته.

و الحاصل: أن الشرط المعتبر حاصل. و المانع- و هو ظهور الخطأ- غير معلوم المانعيّة، و قد تخلّف فيما هو أولى بالحكم- أو مساو- في المنع.

و كون الحكمة في الانتظار المدّة المقرّرة هو استبراء الرحم غير لازم، لأنها مستنبطة لا منصوصة فلا يلزم اطّرادها، و إنما المنصوص [3] اعتبار انقضاء المدّة المعتبرة، و استنبط معها [4] الاكتفاء بظنّ الانتقال من طهر إلى آخر، و كلاهما متحقّق.

الرابعة: أن يطلّقها مراعيا للمدّة المعتبرة و يستمرّ الاشتباه، فلا يعلم كونها حائضا حال الطلاق أو طاهرا طهر المواقعة أو غيره. و هنا يصحّ الطلاق قولا واحدا، لوجود المقتضي للصحّة، و هو استبراؤها المدّة المعتبرة مع باقي الشرائط، و انتفاء المانع، إذ ليس ثمَّ إلا اشتباه الحال، و هو غير صالح للمانعيّة.

و كون انتقالها من طهر المواقعة إلى آخر شرطا في صحّة الطلاق مخصوص بالحاضر، و أما الشرط في الغائب فهو مضيّ المدّة المعتبرة مع عدم العلم بكونها


[1] لاحظ الهامش (1) في الصفحة السابقة.

[2] لاحظ الهامش (1) في الصفحة السابقة.

[3] لاحظ الوسائل 15: 307 ب «26» من أبواب مقدّمات الطلاق ح 3، 5، 7، 8.

[4] في إحدى الحجريّتين: منها.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست