responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 370

..........


الأول: جعل المصنّف صيغة الخلع «خلعتك. إلخ» من غير أن يذكر ما يدلّ على طلبها ذلك أو قبولها يقتضي أن الخلع منحصر في لفظه و لا مدخل للفظها في حقيقته و إن كان مشروطا، فيكون الخلع حينئذ من باب الإيقاعات حيث تتمّ صيغته بواحد.

و صرّح العلّامة [1] و غيره [2] باعتبار قبولها أو سبق سؤالها ذلك، و أنّه يشترط التطابق بينهما و عدم تخلّل زمان معتدّ به كما يعتبر ذلك بين الإيجاب و القبول.

و هذا هو الأجود. و حينئذ فيلحق بباب العقود، إلّا أن ما يعتبر من جانبها لا ينحصر في لفظ بل ما دلّ على طلب الإبانة بعوض معلوم، و لا وقوعه بلفظ الماضي و ما في معناه، بل لو وقع بصيغة الأمر كقولها: اخلعني بكذا، أو طلّقني بكذا، أو نحو ذلك، كفى. و لعلّ مثل ذلك هو الموجب لجعل المصنّف الخلع عبارة عن قول الزوج ذلك، لأنه هو اللفظ الذي يعتبر مراعاته بما يعتبر في ألفاظ العقود و الإيقاعات اللازمة. و لا يخفى ما فيه. و لعلّ السّر في الفرق بين الصيغتين منه و منها أنه من جانبه لازم فلا بدّ له من صيغة خاصّة كنظائره من العقود و الإيقاعات اللازمة، و من جانبها جائز، لأن الواقع من جانبها هو بذل المال، و يجوز لها الرجوع فيه، فيلحقه من طرفها حكم العقود الجائزة من عدم افتقارها إلى لفظ مخصوص. و ما يعرض للزومه من جانبه من الجواز بعد رجوعها فهو حكم متأخّر عن وقت إيقاع الصيغة، فلا يعتبر ما كان لازما حينئذ.

الثاني: قد علم ممّا قرّرناه أن حقيقة الخلع هو قول الزوج ذلك، لأنه هو


[1] قواعد الأحكام 2: 79.

[2] راجع الوسيلة: 331، رسالة صيغ العقود و الإيقاعات ضمن رسائل المحقّق الكركي 1: 201. و ربما يظهر أيضا من المراسم: 162.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست