responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 342

..........


له من حيث العقد، لفساده. ثمَّ إن وطئ العاقد و كان عالما فلا عدّة أيضا، لأنه زان و لا حرمة لمائه، فيكتفى بإكمال العدّة الأولى، سواء كانت عدّة طلاق أم وفاة أم غيرهما من أسبابها. و لو كان جاهلا فهو وطء شبهة يوجب العدّة أيضا، فتجتمع عليها عدّتان، فلا تتداخلان على أصحّ القولين، للأصل، و لأنهما حقّان مقصودان كالدّينين، فإن لم تحمل أتمّت عدّة الأول لسبقها و استأنفت أخرى لوطء الشبهة بعد الفراغ من الأولى [1].

و الروايتان اللتان أشار إلى تعارضهما:

إحداهما رواية محمد بن مسلم قال: «قلت: المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها فتضع و تزوّج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرا، فقال: إن كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا، و اعتدّت بما بقي عليها من عدّة الأول، و استقبلت عدّة أرى من الآخر ثلاثة قروء، و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و أتمّت باقي عدّتها، و هو خاطب من الخطّاب» [2]. و هذه تؤيّد الحكم بعدم التداخل و إن كانت موقوفة [3].

و الرواية الأخرى الدالّة على تداخل العدّتين و الاكتفاء بواحدة تامّة بعد وطء الأول رواها زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة تزوّجت


[1] كذا في «م» و هو الصحيح، و في سائر النسخ الخطّية و الحجريّتين: الثانية، و في هامش «و»:

السابقة، بعنوان (ظاهرا).

[2] الكافي 5: 427 ح 5، التهذيب 7: 307 ح 1277، الاستبصار 3: 187 ح 680، الوسائل 14: 344 ب (17) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.

[3] هي موقوفة في التهذيبين دون الكافي.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست