اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 315
..........
و ذهب جماعة من الأصحاب- منهم أبو الصلاح [1] و العلّامة في التحرير [2]- إلى تقييد التحريم بعدم اتّفاقهما عليه، فلو خرجت بإذنه جاز. و يدلّ عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها حتى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر» [3].
و الأجود التحريم مطلقا عملا بظاهر الآية. و يستثنى منه ما دلّت الآية على استثنائه، و هو أن تأتي بفاحشة مبيّنة فيجوز إخراجها حينئذ. و قد اختلف في تفسير الفاحشة، فقيل: هي أن تفعل ما تستحقّ فيه الحدّ كالزنا. و هو الظاهر من إطلاق الفاحشة عرفا. و قيل: هي أعمّ من ذلك، حتى لو آذت أهل الزوج و استطالت عليهم بلسانها فهو فاحشة يجوز إخراجها لأجله. و هو المرويّ عن ابن عبّاس [4] في تفسير الآية. و رواه الأصحاب عن الرضا (عليه السلام) بسندين [5] مقطوعين. و احتجّ عليه الشيخ في الخلاف [6] بإجماع الفرقة، مع أنه في النهاية [7] اختار الأول و نسب الثاني إلى الرواية. و احتجّ أيضا بأن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أخرج فاطمة بنت قيس لمّا بذت على بيت أحمائها و شتمتهم، فوردت