responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 315

..........


و ذهب جماعة من الأصحاب- منهم أبو الصلاح [1] و العلّامة في التحرير [2]- إلى تقييد التحريم بعدم اتّفاقهما عليه، فلو خرجت بإذنه جاز. و يدلّ عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها حتى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر» [3].

و الأجود التحريم مطلقا عملا بظاهر الآية. و يستثنى منه ما دلّت الآية على استثنائه، و هو أن تأتي بفاحشة مبيّنة فيجوز إخراجها حينئذ. و قد اختلف في تفسير الفاحشة، فقيل: هي أن تفعل ما تستحقّ فيه الحدّ كالزنا. و هو الظاهر من إطلاق الفاحشة عرفا. و قيل: هي أعمّ من ذلك، حتى لو آذت أهل الزوج و استطالت عليهم بلسانها فهو فاحشة يجوز إخراجها لأجله. و هو المرويّ عن ابن عبّاس [4] في تفسير الآية. و رواه الأصحاب عن الرضا (عليه السلام) بسندين [5] مقطوعين. و احتجّ عليه الشيخ في الخلاف [6] بإجماع الفرقة، مع أنه في النهاية [7] اختار الأول و نسب الثاني إلى الرواية. و احتجّ أيضا بأن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أخرج فاطمة بنت قيس لمّا بذت على بيت أحمائها و شتمتهم، فوردت


[1] الكافي في الفقه: 312.

[2] التحرير 2: 75.

[3] الكافي 6: 89 ح 1، التهذيب 8: 116 ح 402 و 130 ح 449، الاستبصار 3: 333 ح 1184، الوسائل 15: 434 ب (18) من أبواب العدد ح 1.

[4] مجمع البيان 5: 304، الدرّ المنثور 8: 193، ذيل الآية 1 من سورة الطلاق.

[5] الكافي 6: 97 ح 1 و 2، التهذيب 8: 131 ح 455 و 456، الوسائل 15: 439 ب (23) من أبواب العدد ح 1 و 2.

[6] الخلاف 2: 309 مسألة (23).

[7] النهاية: 534.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست