responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 300

و لو أعتقت ثمَّ طلّقت (1) فعدّتها عدّة الحرّة. و كذا لو طلّقت طلاقا رجعيّا، ثمَّ أعتقت في العدّة، أكملت عدّة الحرّة. و لو كانت بائنا أتمّت عدّة الأمة.


الطلاق الهلال اكتفت بشهر هلالي- ثمَّ أم نقص- و أكملته بخمسة عشر يوما. و إن طلّقها في أثناء الشهر فعدّتها خمسة و أربعون يوما. و قد اختلفت عباراتهم في ذلك، فمنهم من عبّر بشهر و نصف كالمصنف، و منهم [1] من عبّر بخمسة و أربعين يوما و أطلق. و المعتمد ما ذكرناه من التفصيل.

قوله: «و لو أعتقت ثمَّ طلّقت .. إلخ».

(1) إذا أعتقت الأمة ثمَّ طلّقت، فإن وقع الطلاق بعد [2] انقضاء العدّة فعليها الاعتداد بعدّة الحرّة مطلقا، لأنها صارت حرّة قبل الحكم عليها بالعدّة. و إن وقع الطلاق [1] في أثناء العدّة، فإن كانت رجعيّة أكملت عدّة الحرّة، لأن الرجعيّة بمنزلة الزوجة، فكأنّه طلّقها و هي حرّة. و إن كانت بائنة أكملت عدّة الأمة، لأنها صارت أجنبيّة قبل الطلاق و طرأت الحرّية بعد الحكم عليها بعدّة الإماء، فلا يتغيّر الواجب.

و اعلم أن الروايات في ذلك مختلفة، ففي صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أمة كانت تحت رجل فطلّقها ثمَّ أعتقت قال: «تعتدّ عدّة الحرّة» [4].


[1] في إحدى الحجريّتين و نسخة بدل الأخرى: العتق. و في هامش «و» ما يدلّ على أن في العبارة سقطا، و نقله من خطّ الشيخ محمد سبط الشارح على نسخة الأصل. و الظاهر أن العبارة إنما تستقيم بفرض جملة «فإن وقع الطلاق بعد انقضاء العدّة» زائدة، و تكون العبارة في السطر الثاني: و إن وقع العتق، و في السطر الخامس: أجنبيّة قبل العتق، و اللّه العالم.


[1] راجع الكافي في الفقه: 312، الوسيلة: 327، السرائر 2: 732، الجامع للشرائع: 470.

[2] في «ط»: قبل.

[4] التهذيب 8: 135 ح 469، الاستبصار 3: 335 ح 1195، الوسائل 15: 483 ب (50) من أبواب العدد ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست