responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 290

..........


و أما إذا كان حضوره بعد انقضاء العدّة و قبل التزويج ففي أولويّته بها أقوال أشهرها ما اختاره المصنّف من أنه لا سبيل له عليها. و في الخبر الصحيح السابق تصريح [1] به. و كذا في رواية سماعة [2]، لأنه قال فيها بعد ما نقلناه: «فإن قدم زوجها بعد انقضاء عدّتها فليس له عليها رجعة، و إن قدم و هي في عدّتها الأربعة أشهر و عشرا فهو أملك برجعتها». و لأن الشارع حكم بالبينونة بانقضاء العدّة، فعود سلطنة الزوج يحتاج إلى دليل. و بهذا قال الشيخ في المبسوط [3] و أتباعه [4] و الأكثر من المتقدّمين و المتأخّرين. و هو الأقوى.

و القول الثاني أنه أولى بها كما لو جاء و هي في العدّة. ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية [5] و الخلاف [6]، و قوّاه فخر الدين [7] من المتأخّرين. و ادّعى الشيخ أن به رواية، و تبعه المصنّف على ذلك، و لم نقف عليها بعد التتبّع التام. و كذا قال جماعة ممّن سبقنا [8]. و يمكن الاستدلال له بأنّها معتدّة في الظاهر، و قد ظهر بطلان الحكم بها.

و اختار العلّامة في المختلف [9] قولا ثالثا مفصّلا بأن العدّة إن كانت بعد


[1] في ص: 285- 286.

[2] مرّ ذكر مصادرها في ص: 285، هامش (1).

[3] المبسوط 1: 278، و لكن في ص: 279 قوّى ردّها إلى الزوج الأول إن لم تكن تزوّجت.

[4] راجع المراسم: 165، و الوسيلة: 324، و وافقه في السرائر 2: 737.

[5] النهاية: 538.

[6] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 312، مسألة (34).

[7] إيضاح الفوائد 3: 354.

[8] في هامش «و»: «ممّن ذكر ذلك السيّد جمال الدين بن طاوس صاحب البشرى، و مصنف كشف الرموز. و غير المصنّف و الشيخ لم يتعرّض لدعوى الرواية. بخطّه (قدس سرّه)». لاحظ كشف الرموز 2: 228.

[9] المختلف: 592- 593.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست