responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 271

[الفصل الخامس في عدّة الوفاة]

الفصل الخامس في عدّة الوفاة تعتدّ الحرّة (1) المنكوحة بالعقد الصحيح أربعة أشهر و عشرا إذا كانت حائلا، صغيرة كانت أو كبيرة، بالغا كان زوجها أو لم يكن، دخل بها أو لم يدخل.

و تبين بغروب الشمس من اليوم العاشر، لأنه نهاية اليوم.


قوله: «تعتدّ الحرّة .. إلخ».

(1) إذا مات زوج المرأة لزمتها عدّة الوفاة بالنصّ [1] و الإجماع، قال تعالى وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [2]. و كانت العدّة في ابتداء الإسلام سنة على ما قال تعالى:

وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوٰاجِهِمْ مَتٰاعاً إِلَى الْحَوْلِ [3] ثمَّ نسخت. و يستوي في عدّة الوفاة الكبيرة و الصغيرة، و ذات الأقراء و غيرها، و المدخول بها و غيرها، الدائم و المستمتع بها، أخذا بعموم الآية الشامل لذلك كلّه.

و إنّما خصّص اللّه تعالى غير المدخول بها بفرقة الطلاق فقال ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا [4]. و لأن عدّة الوفاة لو شرط فيها الدخول لم يؤمن أن تنكر الدخول حرصا على الأزواج، و ليس هنا من ينازعها، فيفضي الأمر إلى اختلاط المياه، و في المطلّقة صاحب


[1] لاحظ الوسائل 15: 451 ب (30) من أبواب العدد.

[2] البقرة: 234 و 240.

[3] البقرة: 234 و 240.

[4] الأحزاب: 49. و في الآية ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ..

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست