responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 258

..........


يقول: إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلا انتظر تسعة أشهر، فإن ولدت و إلا اعتدّت ثلاثة أشهر ثمَّ قد بانت» [1]. و هذه الرواية تدلّ على وجوب التربّص سنة كما سبق [2] في المسترابة، لا على أن أقصى الحمل سنة كما اختاره في القواعد.

و علّل في المختلف بأن الحمل قد يكون سنة فوجب الصبر إلى أن يتيقّن الخروج.

و بالجملة فالقول بوجوب التربّص بها [3] سنة قويّ، للرواية الصحيحة و قيام الاحتمال. و أما كون مجموع ذلك عدّة أو تختصّ العدّة بثلاثة أشهر بعد التسعة- كما ذكروه و وردت به الروايات- فلا يخلو من إشكال كما قرّرناه سابقا [4].

و ابن إدريس [5] أنكر الزيادة على التسعة مع الريبة و دعوى الحمل، استنادا إلى أن ذلك أقصى الحمل فلا وجه للزيادة عليها باستئناف عدّة اخرى.

و عذره واضح حيث لا يعتبر الأخبار الواردة في ذلك. و المصنف وافقه هنا مع دعواها الحمل دون ما لو استرابت وقوفا مع تلك الأخبار [6]، و من ثمَّ خصّ الحكم هناك بانقطاع الدم بعد رؤيته في الثالث، و مقتضي حكمه هنا اختصاص ذلك الحكم بمورد الرواية خاصّة. و في الفرق بين المقامين إشكال، و الروايات السابقة قاصرة عن إفادة الحكم، و الروايات هنا منها ما هو مؤيّد لتلك و منها ما هو مخالف كما رأيته.


[1] الكافي 6: 101، ح 1، الفقيه 3: 330 ح 1599، التهذيب 8: 129 ح 444، الوسائل 15: 441 ب «25» من أبواب العدد ح 1.

[2] راجع ص: 240.

[3] في «م»: لها.

[4] راجع ص: 240.

[5] السرائر 2: 743.

[6] راجع ص: 240.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست