responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 256

..........


فوضعت سقطا تمَّ أو لم يتمّم، أو وضعته مضغة، قال: كلّ شيء وضعته يستبين أنه حمل تمَّ أو لم يتمّ فقد انقضت عدّتها و إن كانت مضغة» [1].

الرابعة: لا فرق في توقّف انقضاء العدّة على وضع الحمل بين طول مدّته و قصرها، فقد تكون لحظة و قد تكون سنة كما سبق [2]، لعموم الآية و خصوص الرواية. و لا فرق فيها بين الحرّة و الأمة، بخلاف الاعتداد بغيره. و قال ابن بابويه [3] و ابن حمزة [4]: تعتدّ بأقرب الأجلين، فإن مضت ثلاثة أشهر و لم تضع خرجت من العدّة، و إن وضعت قبل ثلاثة أشهر خرجت أيضا من العدّة. و زاد أنّها تبين بمضيّ ثلاثة أشهر لكن ليس لها أن تتزوّج إلّا بعد وضع الحمل. و المعتمد الأول، للآية و الرواية.

الخامسة: يشترط في الحمل: كونه منسوبا إلى من العدّة منه إمّا ظاهرا أو احتمالا، فلو انتفى عنه شرعا لم يعتدّ به. و إمكان تولّده منه، بأن يكون فحلا أو مجبوبا له بقيّة أولا معها لما تقدّم [5] من لحوق الحمل به، فلو انتفى عنه شرعا- بأن ولدته تامّا لدون ستّة أشهر من يوم النكاح، أو لأكثر و بين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدّة- لم تنقض به العدّة. و كذا لا يلحق بالممسوح على الأظهر و إن أمكنت المساحقة في حقّه، لفقد آلات التولّد.


[1] الكافي 6: 82 ح 9، الفقيه 3: 330 ح 1598، التهذيب 8: 128 ح 443، الوسائل 15:

421 ب (11) من أبواب العدد.

[2] في ج 8: 373.

[3] الفقيه 3: 329 ذيل ح 1593، المقنع: 116.

[4] الوسيلة: 325.

[5] في ص: 215- 216.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست