اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 23
..........
المأمور.
السادس: لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكّل ففي صحّته وجهان أيضا، من تحقّق اختيار الموكّل المالك للتصرّف، و من سلب عبارة المباشر.
السابع: لو توعّده بفعل مستقبل كقوله: إن لم تفعل لأقتلنّك أو أضربنّك غدا، ففي عدّه إكراها نظر، من حصول الخوف بإيقاع الضرر، و من سلامته منه الآن، و التخلّص من الضرر يحصل بإيقاعه عند خوف وقوعه في الحال. و هذا قويّ [1]. نعم، لو كان محصّل الإكراه في الآجل، على أنه إن لم يفعل الآن أوقع به المكروه في الآجل و إن فعله ذلك الوقت، و رجّح وقوع المتوعّد به، اتّجه كونه إكراها، لشمول الحدّ له.
الثامن: لا يحصل الإكراه بأن يقول: طلّق امرأتك و إلّا قتلت نفسي أو كفرت أو تركت الصلاة و نحوها، و لا بأن يقول وليّ القصاص لمن هو عليه: طلّق امرأتك و إلّا اقتصصت منك، لأن ذلك حقّه فلا يعدّ استيفاؤه ضررا بالمأمور.
التاسع: لو تلفّظ بالطلاق ثمَّ قال: كنت مكرها، و أنكرت المرأة، فإن كان هناك قرينة تدلّ على صدقه- بأن كان محبوسا، أو في يد متغلّب، و دلّت القرينة على صدقه- قبل قوله بيمينه، و إلّا فلا. و لو طلّق في المرض ثمَّ قال: كنت مغشيّا عليّ أو مسلوب القصد، لم يقبل قوله إلّا ببيّنة تقوم على أنه كان زائل العقل في ذلك الوقت، لأن الأصل في تصرّفات المكلّف الصحّة إلى أن يثبت خلافها. و إنما عدلنا في دعوى الإكراه عن ذلك بالقرائن، لظهورها و كثرة وقوعها و وضوح قرائنها، بخلاف المرض.