responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 21

..........


واحد- كما لو قال له: طلّق زوجتك زينب، فقال لها و لفاطمة: أنتما طالقتان- وقع عليهما، لأن ذلك خلاف المكره عليه و قد عدل عنه إلى غيره فلا مانع من صحّته.

و إن قال: زينب طالق و فاطمة طالق، طلّقت فاطمة و لم تطلّق زينب، لأنّها مكره عليها بخلاف الأخرى. و منهم من لم يفصّل بين العبارتين و أطلق الحكم بوقوع الطلاق عليهما. و الفرق متّجه.

و منها: لو أكرهه على طلاق زوجتين فطلّق واحدة عكس السابقة، قيل:

يقع. و الوجه عدم الوقوع كما [1] قلناه فيما لو أكرهه على طلقات فطلّق واحدة.

و منها: لو أكرهه على طلاق واحدة معيّنة فطلّق غيرها. و لا شبهة هنا في الوقوع، لأن ذلك مباين لما أكرهه عليه بكلّ وجه.

و منها: ما لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه لا على التعيين فطلّق واحدة بعينها، قيل: يقع الطلاق، لأنه مختار في تعيينها، و لأنّه لمّا عدل عن الإبهام إلى التعيين فقد زاد على ما أكرهه عليه، لأن الإكراه على طلاق إحداهما لا على طلاق هذه، و طلاق هذه طلاق إحداهما مع زيادة، و قد تقرّر في الأصول أن الأمر بالكلّي ليس أمرا بجزئيّ معيّن.

و يحتمل قويّا عدم الوقوع، لأن متعلّق الإكراه و إن كان كلّيا لكنّه يتأدّى في ضمن طلاق كلّ واحدة بعينها و بطلاق واحدة غير معيّنة، فكلّ واحد من الأفراد داخل في المكره عليه و مدلول عليه بالتضمّن.

نعم، لو صرّح له بالحمل على طلاق واحدة مبهمة- بأن يقول: إحداكما طالق مثلا- فعدل عنه إلى طلاق معيّنة فلا شبهة هنا في وقوع الطلاق على


[1] في «و»: لما.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست