responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 192

..........


و لا سكنى، و لا عدّة عليها، و لها أن تنكح في الحال، و ليس له أن ينكح أختها و لا أربعا سواها [خاصّة] [1] لاعترافه بأنها زوجة.

و لو كانت دعواه أنّي طلّقتها بعد الدخول فلي الرجعة فالحكم كذلك، إلّا أن نكاح أختها هنا و الأربع سواها متوقّف على مضيّ زمان تنقضي به عدّتها.

و على التقديرين فهو مقرّ لها بكمال المهر و هي لا تدّعي إلّا النصف، فإن كانت قد قبضت المهر فليس له مطالبتها بشيء، و إن لم تكن قبضته فليس لها إلّا أخذ النصف. فإذا أخذته ثمَّ عادت و اعترفت بالدخول فهل لها أخذ النصف الآخر، أم لا بدّ من إقرار مستأنف من جهة الزوج؟ وجهان. و ينبغي أن يأخذ الحاكم النصف الذي لا يدّعيه [2] الزوج من يده أو يدها، لأنه مال لا يدّعيه أحد و حفظ مثله وظيفة الحاكم.

و لو انعكس الحكم، فادّعت المرأة الدخول و أنكر الزوج فالقول قوله عملا بالأصل. فإذا حلف فلا رجعة له، و لا سكنى و لا نفقة لها، و عليها العدّة، و يرجع عليها بنصف الصداق إن كانت قبضته، و إلّا رجعت هي بالنصف.

و لو عادت و كذّبت نفسها لم تسقط العدّة. و لا فرق بين أن يكون الاختلاف في الدخول قبل جريان الخلوة و بعدها على الأقوى، و إن كانت الخلوة ترجّح جانب من يدّعي الدخول فيتعارض الأصل و الظاهر، لأن الأصل أقوى.


[1] من «ش، م» و الحجريّتين.

[2] في «ح»: لا تدّعيه الزوجة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست