responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 187

..........


لدلالته على التمسّك بالزوجيّة، و لأنّه أبلغ من الرجعة بألفاظها المشتقّة منها و ما في معناها، لدلالتها على رفعه في غير الماضي و دلالة الإنكار على رفعه مطلقا.

و هذا آت في إنكار كلّ ما يجوز فيه الرجوع و الفسخ من العقود. و قد تقدّم الخلاف في كونه رجوعا في الوصيّة [1] من حيث إنه أعمّ من قصد الرجوع، و من الجائز أن يكون الباعث على الإنكار عدم التفطّن إلى وقوع ما أنكره و لو ذكره لم يرجع. و ظاهرهم الاتّفاق على كونه هنا رجوعا، و لعلّ الوجه في اختصاصه بذلك ورود النصّ الصحيح به هنا دون غيره، فيبقى ما عداه على ما يقتضيه النظر، ففي رواية أبي ولّاد الصحيحة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن امرأة ادّعت على زوجها أنه طلّقها تطليقة و أشهد لها شهودا على ذلك، ثمَّ أنكر الزوج بعد ذلك، فقال: إن كان أنكر الطلاق قبل انقضاء العدّة فإن إنكاره الطلاق رجعة، و إن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة فإن على الامام أن يفرّق بينهما» [2] الحديث.

و بهذا يندفع ما قيل: إن الرجعة مترتّبة على الطلاق و تابعة له، و إنكار المتبوع يقتضي إنكار التابع، فلا يكون رجعة و إلا لكان الشيء سببا في النقيضين. لأن الشارع إذا جعل إنكار الطلاق رجعة فقد قطع التبعيّة المذكورة، أو يجعل الإنكار كناية عن الرجعة و لا يراد منه حقيقته، فإن المقصود حينئذ من إنكار الطلاق إعادة النكاح المتحقّق في الرجعة بكلّ لفظ دلّ


[1] لم نجده في كتاب الوصيّة، راجع ج 6: 135- 136.

[2] الكافي 6: 74 ح 1، التهذيب 8: 42 ح 129، الوسائل 15: 372 ب (14) من أبواب أقسام الطلاق.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست