responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 186

و لو أنكر الطلاق (1) كان ذلك رجعة، لأنه يضمّن التمسّك بالزوجيّة.


لا بقاؤه بحاله، و إلّا لم تبن بانقضاء العدّة، لكن لا حدّ عليه و إن كان عالما بالتحريم، لعدم خروجها عن حكم الزوجة رأسا، و لقيام الشبهة، بل التعزير على فعل المحرّم إلّا مع الجهل بالتحريم.

ثمَّ إن لم يراجعها فعليه مهر المثل، لظهور أنها بانت بالطلاق، إذ ليس هناك سبب غيره. و إن راجعها بعد ذلك ففي سقوطه وجهان، من وقوع الوطء في حال ظهور خلل النكاح و حصول الحيلولة بينهما، و من ارتفاع الخلل أخيرا و عودها إلى صلب النكاح الأول، و من ثمَّ لو طلّقها بائنا [1] كان طلاق مدخول بها نظرا إلى الدخول الأول، و لأن الرجعة- كما علم من تعريفها- بأنها [2] ردّ نكاح زال بطلاق يملك الزوج رفعه في العدّة.

و مثله ما لو ارتدّت المرأة بعد الدخول فوطئها الزوج في مدّة العدّة و عادت إلى الإسلام، أو أسلم أحد المجوسيّين أو الوثنيّين و وطئها ثمَّ أسلم المتخلّف قبل انقضاء العدّة. و أولى هنا بعدم ثبوت المهر، لأن أثر الطلاق لا يرتفع بالرجعة بل يبقى نقصان العدد، فيكون ما بعد الرجعة و ما قبل الطلاق بمثابة عقدين مختلفين، و أثر الردّة و تبديل الدين يرتفع بالاجتماع في الإسلام، فيكون الوطء مصادفا للعقد الأول. و لو قيل بوجوب المهر هنا و بعدمه في تبديل الدين كان حسنا.

قوله: «و لو أنكر الطلاق. إلخ».

(1) المشهور بين الأصحاب أن إنكار الطلاق من الأقوال المفيدة للرجعة،


[1] في «ح»: ثانيا.

[2] وردت كلمة «بأنها» في النسخ الخطّية و الحجريّتين، و الظاهر أنها زائدة، راجع الجواهر 32: 182.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست