اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 153
[النظر الثالث: في اللواحق]
النظر الثالث: في اللواحق و فيه مقاصد:
[الأول: في طلاق المريض]
الأول: في طلاق المريض.
يكره للمريض (1) أن يطلّق، و لو طلّق صحّ. و هو يرث زوجته ما دامت في العدّة الرجعيّة، و لا يرثها في البائن و لا بعد العدّة. و ترثه هي- سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيّا- ما بين الطلاق و بين سنة ما لم تتزوّج أو يبرأ من مرضه الذي طلّقها فيه.
فلو برئ ثمَّ مرض ثمَّ مات لم ترثه إلّا في العدّة الرجعيّة.
قوله: «يكره للمريض. إلخ».
(1) طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع و لكن يزيد عنه بكراهته مطلقا، و اختصاص كراهة طلاق الصحيح بموارد مخصوصة كما سبق [1]. و وجه الكراهة النهي عنه في كثير من الأخبار، بل إطلاق عدم جوازه، روى زرارة في الحسن عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «ليس للمريض أن يطلّق، و له أن يتزوّج» [2].
و روى عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن المريض إله أن يطلّق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا» [3]. و مثله روى عبيد بن زرارة [4] عنه