responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 126

و لو طلّقها قبل المواقعة صحّ و لم يكن للعدّة. (1)

و كلّ امرأة استكملت (2) الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلّق، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن، راجعها أو تركها.


ذلك، ثمَّ يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها، و تكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضها طلّقها الثالثة بغير جماع و يشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره» [1].

قوله: «و لو طلّقها- إلى قوله- للعدّة».

(1) لأن شرط طلاق العدّة المواقعة بعد الرجعة و لم تحصل، فيكون طلاق سنّة بالمعنى الأعمّ.

قوله: «و كلّ امرأة استكملت. إلخ».

(2) هذا هو المعروف في المذهب، و دلّت عليه الأدلّة من الكتاب و السنّة [2]، قال اللّٰه تعالى فَإِنْ طَلَّقَهٰا يعني: الثالثة فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [3] و هو شامل بإطلاقه لطلاق العدّة و غيره. و في بعض الأخبار [4] أن طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ لا يحرّم في الثالثة. و هو شاذّ. و المراد بقوله: «راجعها أو تركها» أي: تركها حتى انقضت عدّتها ثمَّ تزوّجها بعقد جديد ثمَّ طلّقها.


[1] الكافي 6: 65 ح 2، التهذيب 8: 26 ح 83، الوسائل 15: 344 ب «1» من أبواب أقسام الطلاق ح 1، و ذيله في ص 348 ب (2) ح 1، و الآية في سورة الطلاق: 1.

[2] لاحظ الوسائل 15: 350 ب «3» من أبواب أقسام الطلاق، و ص 357 ب «4».

[3] البقرة: 230.

[4] لاحظ الوسائل 15: 353 ب «3» من أبواب أقسام الطلاق ح 11، 12، 13، 16.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست