اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 112
..........
الطلاق لا يكون بغير شهود» [1]. و روى أبو الصبّاح الكناني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «من طلّق بغير شهود فليس بشيء» [2]. و عن محمد بن مسلم قال: «قدم رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة فقال: إنّي طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك اللّٰه؟ فقال: لا، فقال: اذهب فإن طلاقك ليس بشيء» [3]. و الأخبار في ذلك مستفيضة.
و المعتبر سماع الشاهدين لإنشاء الطلاق، سواء قال لهما: «اشهدا» أم لا، لأن الشهادة لا يشترط في ثبوتها في نفسها طلبها من الشهود. و في حسنة ابن أبي نصر قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق، يقع عليها الطلاق و لم يقل:
اشهدوا؟ قال: نعم» [4]. و مثله روى صفوان بن يحيى [5] في الحسن عنه (عليه السلام).
و كما يعتبر سماعهما الإنشاء إذا كان لفظا تعتبر رؤيتهما إشارة الأخرس و كتابة العاجز أو الغائب، لعموم قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا الشامل للسماع
[1] الكافي 6: 73 ح 3، التهذيب 8: 42 ح 128، الوسائل 15: 371 ب (13) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 3.