responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 112

..........


الطلاق لا يكون بغير شهود» [1]. و روى أبو الصبّاح الكناني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «من طلّق بغير شهود فليس بشيء» [2]. و عن محمد بن مسلم قال: «قدم رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة فقال: إنّي طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك اللّٰه؟ فقال: لا، فقال: اذهب فإن طلاقك ليس بشيء» [3]. و الأخبار في ذلك مستفيضة.

و المعتبر سماع الشاهدين لإنشاء الطلاق، سواء قال لهما: «اشهدا» أم لا، لأن الشهادة لا يشترط في ثبوتها في نفسها طلبها من الشهود. و في حسنة ابن أبي نصر قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق، يقع عليها الطلاق و لم يقل:

اشهدوا؟ قال: نعم» [4]. و مثله روى صفوان بن يحيى [5] في الحسن عنه (عليه السلام).

و كما يعتبر سماعهما الإنشاء إذا كان لفظا تعتبر رؤيتهما إشارة الأخرس و كتابة العاجز أو الغائب، لعموم قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا الشامل للسماع


[1] الكافي 6: 73 ح 3، التهذيب 8: 42 ح 128، الوسائل 15: 371 ب (13) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 3.

[2] الكافي 6: 60 ح 13، التهذيب 8: 42 ح 150، الوسائل 15: 281 ب (10) من أبواب مقدمات الطلاق ح 6.

[3] الكافي 6: 60 ح 14، التهذيب 8: 48 ح 151، الوسائل الباب المتقدّم ح 7.

[4] الكافي 6: 72 ح 3، التهذيب 8: 49 ح 154، الوسائل 15: 302 ب (21) من أبواب مقدمات الطلاق ح 1.

[5] الكافي 6: 72 ح 4، التهذيب 8: 49 ح 155، الوسائل الباب المتقدّم ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست