اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 101
و لو قال: أنا منك طالق، (1) لم يصحّ، لأنه ليس محلّا للطلاق.
الأمرين، فلا يقع. و الأول أظهر.
و لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق- بكسر الهمزة من «إن»- لم يصحّ، لأنه صريح في التعليق على شرط. و إن فتحها صحّ، لأنه يكون تعليلا بتقدير اللام، و «أن» مصدريّة هي و ما بعدها في معنى مصدر هو الدخول، و المعنى:
لدخولك الدار، كما في قوله تعالى أَنْ كٰانَ ذٰا مٰالٍ وَ بَنِينَ[1]. و لا فرق بين كونه [2] في ذلك صادقا و كاذبا. هذا إذا عرف الفرق بين الأمرين و قصده، و لو لم يعرفه ففي حمله على أيّهما وجهان، و الأظهر هنا التعليق، لأن الظاهر قصده له و أنه لا يفرّق بين «إن» و «أن». و لو كان عارفا و اشتبه قصده فالأمران متكافئان.
قوله: «و لو قال: أنا منك طالق. إلخ».
(1) الظاهر من دليل الكتاب و السنّة أن المرأة محلّ النكاح و الطلاق، قال تعالى وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ[3]وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ[4]وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ[5] فيعتبر في صحّة الطلاق تعليقه بمحلّه، فلو قال: أنا منك طالق، لم يقع، لأنه خصّص الطلاق بغير محلّه فيمتنع الصرف إليه.
و للعامّة [6] في ذلك خلاف، فمنهم من وافقنا على ذلك، و منهم من جعله