responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 101

و لو قال: أنا منك طالق، (1) لم يصحّ، لأنه ليس محلّا للطلاق.


الأمرين، فلا يقع. و الأول أظهر.

و لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق- بكسر الهمزة من «إن»- لم يصحّ، لأنه صريح في التعليق على شرط. و إن فتحها صحّ، لأنه يكون تعليلا بتقدير اللام، و «أن» مصدريّة هي و ما بعدها في معنى مصدر هو الدخول، و المعنى:

لدخولك الدار، كما في قوله تعالى أَنْ كٰانَ ذٰا مٰالٍ وَ بَنِينَ [1]. و لا فرق بين كونه [2] في ذلك صادقا و كاذبا. هذا إذا عرف الفرق بين الأمرين و قصده، و لو لم يعرفه ففي حمله على أيّهما وجهان، و الأظهر هنا التعليق، لأن الظاهر قصده له و أنه لا يفرّق بين «إن» و «أن». و لو كان عارفا و اشتبه قصده فالأمران متكافئان.

قوله: «و لو قال: أنا منك طالق. إلخ».

(1) الظاهر من دليل الكتاب و السنّة أن المرأة محلّ النكاح و الطلاق، قال تعالى وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ [3] وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ [4] وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ [5] فيعتبر في صحّة الطلاق تعليقه بمحلّه، فلو قال: أنا منك طالق، لم يقع، لأنه خصّص الطلاق بغير محلّه فيمتنع الصرف إليه.

و للعامّة [6] في ذلك خلاف، فمنهم من وافقنا على ذلك، و منهم من جعله


[1] القلم: 14.

[2] في «ح»: و لا فرق في ذلك بين كونه صادقا.

[3] البقرة: 231، 237، 228.

[4] البقرة: 231، 237، 228.

[5] البقرة: 231، 237، 228.

[6] الحاوي الكبير للماوردي 10: 157- 158، المغني لابن قدامة 8: 279، روضة الطالبين للنووي 6: 63- 64.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست