responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 498

و لا تقدير لنفقتهما، (1) بل الواجب قدر الكفاية من إطعام و إدام و كسوة. و يرجع في جنس ذلك كلّه إلى عادة مماليك أمثال السيّد من أهل بلده.


طعامه و كسوته بالمعروف» [1] و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «عذّبت امرأة في هرّة أمسكتها حتى ماتت من الجوع، فلم تكن تطعمها و لا ترسلها لتأكل من خشاش الأرض» [2]. و الخشاش- بفتح الخاء و كسرها- هو أمّها. [3] و لا فرق في المملوك بين الصغير و الكبير و الصحيح و الأعمى و الزمن و المرهون و المستأجر و غيرها، و لا بين الكسوب و غيره، لكن في الكسوب يتخيّر المولى بين الإنفاق عليه من ماله و أخذ كسبه، و بين إيكال نفقته إلى الكسب، فإن لم يف فالباقي على السيّد.

و لو تعدّد المالك فالنفقة عليهم موزّعة بحسب الملك.

قوله: «و لا تقدير لنفقتهما. إلخ».

(1) المعتبر من هذه النفقة قدر الكفاية، و لا تتقدّر بقدر كنفقة القريب.

و هل المعتبر كفاية مثله في الغالب أو كفاية نفسه؟ وجهان أجودهما الثاني، فتراعى رغبته و زهادته و كثرة أكله بحيث لا يقوم به دون ذلك و قلّته، فلو كان أكله زائدا عن أمثاله و فقد الزيادة يؤثّر في قوّته و بدنه لزمت السيّد. و مثله نفقة القريب.

و أما الجنس فيعتبر غالب القوت الذي يطعم منه المماليك في البلد لأمثال السيّد من الحنطة و الشعير و غيرهما. و كذا الإدام الغالب، و الكسوة الغالبة من القطن و الكتّان و الصوف. و يراعى حال السيّد في اليسار و الإعسار و المقام، فيجب ما


[1] موطّإ مالك 2: 980 ح 40، مسند الشافعي: 305، أخبار أصفهان لأبي نعيم 1: 173.

[2] صحيح مسلم 4: 2022 ح 133، صحيح البخاري 3: 77، سنن البيهقي 8: 13.

[3] لسان العرب 6: 296.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست