responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 494

..........


سواء، و هكذا.

و لو اجتمع الأولاد المتعدّدون فكذلك يشترك ذكرهم و أنثاهم مع تساويهم في المرتبة، و يختصّ الأقرب مع القصور. فلو كان له ابن و بنت تساويا. و كذا لو كان له ابن بنت و بنت ابن. و البنت أولى من ابن الابن، و هكذا. و لو اجتمع العمودان اعتبرت المراتب في الطرفين، فإن تساوت عددا اشتركوا، و إن اختلفت اختصّ الأقرب. فالأولاد ذكورا و إناثا و مختلفين يشاركون الأبوين. و كذا أولاد الأولاد مطلقا يشاركون الأجداد و الجدّات للأب، أو الأم، أولهما. و الأولاد للصلب أولى من الأجداد، كما أن الأبوين أولى من أولاد الأولاد. و هكذا في جميع المراتب. هذا كلّه مع قصور مال المنفق عليهم عن مقدار كفايتهم.

و إنما يشترك المتعدّدون في المرتبة الواحدة مع كفاية سهم كلّ واحد لصاحبه أو إفادته نفعا معتدّا به، فلو لم ينتفع به أحدهم لقلّته و كثرتهم ففي اقتسامهم له كذلك أو القرعة فيه بينهم وجهان أجودهما الثاني، لمنافاة التشريك الغرض من نفقة القريب، لأن المقصود منها سدّ الخلّة و هو منتف مع القسمة مطلقا. و ليست كالدّين الذي يتساوى فيه المستحقّون و إن قلّ. و ترجيح بعضهم بغير مرجّح ممتنع. و القرعة مرجّحة بمرجّح.

و لو كان نصيب أحدهم يعتدّ بنفعه له- لصغر أو مرض- دون الباقين أقرع فيمن عدا المنتفع إن تعدّد و إلا اختصّ كلّ بنصيبه، مع احتمال اختصاص المنتفع بنصيبه بالجميع. و في ترجيح الأحوج- لصغر و مرض- بدون القرعة وجهان، من اشتراكهما في أصل الحاجة، و كونها علّة الإنفاق، و كلّما كانت أقوى كان تأثيرها أقوى.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست