responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 492

..........


فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [1] أوجب أجرة الرّضاع على الأب فكذا غيرها من النفقات، استصحابا لحكم الوجوب، و لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لهند: «خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف» [2] من غير أن يستفصل هل هي موسرة بنفقة الولد أم لا؟ و ترك الاستفصال يفيد العموم.

و إن فقد الأب أو كان معسرا و وجد أحد من آبائه قام مقامه في الوجوب مقدّما على الأم، لمشاركته له في المعنى و الاسم. و هكذا الحكم فيه و إن علا. و لا يفرض تعدّده، لأن المراد به وليّ المال، و هو مختصّ بجانب الأبوّة دون الأمهات و إن كنّ لأب.

فإن فقد الجميع أو كانوا معسرين وجبت حينئذ على الأم الموسرة. فإن فقدت أو كانت معسرة فعلى أبيها و أمها بالسويّة و إن علوا، مقدّما في الوجوب الأقرب إليها فالأقرب.

و لم يتعرّض لحكم الآباء و الأمهات من قبل أم الأب و إن علا، و قد ذكر الشيخ [3] و غيره [4] من الأصحاب أن حكمهم حكم آباء الأم من الطرفين، فيشاركونهم مع التساوي في الدرجة بالسويّة، و يختصّ الأقرب من الجانبين إلى المحتاج بوجوب الإنفاق. فلو كان له أب أم و أم أب وجبت عليهما على السويّة.

و كذا لو اجتمع أب أم أب و أم أب أم، أو أب أب أم و أم أم أب. و متى قرب أحدهما بدرجة فهو أولى. و على هذا حكم باقي الفروض المتعدّدة من الجانبين أو أحدهما.

فهذا ما يتعلّق بحكم الأصول منفردين عن الفروع.


[1] الطلاق: 6.

[2] تقدم ذكر مصادره في ص: 438، هامش (3).

[3] المبسوط 6: 32، الخلاف طبعة كوشانپور 2: 331 (مسألة: 22).

[4] راجع السرائر 2: 657.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست