responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 486

و تجب و لو كان (1) فاسقا أو كافرا. و تسقط إذا كان مملوكا، و تجب على المولى.


بلغ الولد حدّا يمكن أن يتعلّم حرفة أو يحمل على الاكتساب فللوليّ حمله عليه و الإنفاق عليه من كسبه، لكن لو هرب عن الحرفة و ترك الاكتساب في بعض الأيام فعلى الأب الإنفاق عليه، بخلاف المكلّف. و تعتبر الحرفة و الكسب اللائقان بحاله كالمكلّف. و أطلق ابن الجنيد [1] وجوب النفقة على الولد الصغير إلى أن يبلغ الحلم أو الحيض.

قوله: «و تجب و لو كان. إلخ».

(1) أي: يجب الإنفاق على القريب البعضيّ و إن كان فاسقا أو كافرا، لعموم [2] الأدلّة الشاملة له، و لقوله تعالى وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً [3] و من المعروف الإنفاق عليهما مع حاجتهما و يساره. و المراد كونهما كافرين، و أولى منه لو كانا فاسقين. و لا يقدح كونهما غير وارثين، لعدم الملازمة بينهما. و بهذا صرّح الأصحاب و أكثر العلماء من غيرهم. قال الشيخ في المبسوط: «كلّ سبب يجب به الإنفاق من زوجيّة و نسب و ملك يمين فإنّا نوجبها مع اختلاف الدين كما نوجبها مع اتّفاقه، لأن وجوبها بالقرابة، و تفارق الميراث، لأنه يستحقّ بالقرابة في الموالاة، و اختلاف الدين يقطع الموالاة» [4]. و إنما شرط الاتّفاق في الدين أبو حنيفة [1] مع إيجابه النفقة لكلّ ذي رحم.


[1] راجع الحاوي الكبير 11: 491، حلية العلماء 7: 417، شرح فتح القدير 4: 221 و 226، و لكنّه اشترط الاتّفاق في الدين بالنسبة إلى مطلق القرابة، و أوجب النفقة للعمودين و الولد مع الاختلاف و الاتّفاق.


[1] لم نعثر عليه.

[2] لاحظ الوسائل 15: 236 ب «11» من أبواب النفقات.

[3] لقمان: 15.

[4] المبسوط 6: 35.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست