responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 482

..........


ماله أو كسبه بنفقتهم فعليه نفقة الجميع، و إن لم يف بالكلّ ابتدأ بنفقة نفسه، لأنّ نفقته مقدّمة على جميع الحقوق من الدّيون و غيرها من أموال المعاوضات، و غاية نفقة الزوجة إلحاقها بذلك، فإن فضل منه نفقة واحد قدّم نفقة الزّوجة على نفقة الأقارب.

و الفرق بين نفقتهما- مع اشتراكهما في أصل الوجوب- ما أشار إليه المصنف من أنّ نفقة الزّوجة تثبت على وجه المعاوضة على الاستمتاع، و تثبت في الذمّة إذا فاتت، بخلاف نفقة القريب، فإنّها تثبت لمجرّد المواساة، و العوض أولى بالرعاية من المواساة. و لأنها أقوى من نفقة القريب، و لهذا لا تسقط بغناها و لا بمضيّ الزّمان، بخلاف نفقته.

و اعترض بأنّ نفقتها إذا كانت كذلك كانت كالديون، و نفقة القريب مقدّمة على الديون كما علم من باب المفلّس. و يؤيّده ما روي: «أن رجلا جاء إلى النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال: معي دينار، فقال (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): أنفقه على نفسك. فقال: معي آخر، فقال: أنفقه على ولدك. فقال: معي آخر، فقال: أنفقه على أهلك» [1] فقدّم نفقة الولد على نفقة الأهل كما قدّم نفقة النفس على الولد.

و لهذا الخبر ذهب بعض [2] الشافعيّة إلى أن نفقة الطفل تقدّم على نفقة الزوجة.

و يمكن الجواب بأنّ نفقة الزّوجة إنّما تكون كالدّين مع مضيّ وقتها، و يلتزم حينئذ بأنّ نفقة القريب مقدّمة على قضائها كما تقدّم على قضاء الدّين. أما الحاضرة فإنّها أقوى من الدّين، و لذلك قدّمت نفقة الزّوجة عليه في مال المفلّس، و يبقى معها المرجّح على نفقة القريب بقوّتها بسبب المعاوضة، و ثبوتها مع الغنى و الفقر، بخلاف


[1] مسند الحميدي 2: 495 ح 1176، سنن أبي داود 2: 132 ح 1691، مسند الشافعي: 266، مسند أحمد 2: 251، السنن المأثورة للطحاوي: 393 ح 549. و لم ترد في المصادر: أنفقه في سبيل اللّه.

[2] روضة الطالبين 6: 500.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست