اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 47
و لو كان ثمنها دينا (1) فتزوّجها المالك، و جعل عتقها مهرها، ثمَّ أولدها و أفلس بثمنها و مات، بيعت في الدّين. و هل يعود ولدها رقّا؟ قيل: نعم، لرواية هشام بن سالم. و الأشبه أنه لا يبطل العتق و لا النكاح، و لا يرجع الولد رقّا، لتحقّق الحرّية فيهما.
الدّين للتركة لابن حمزة [1]، و اختاره الشهيد في اللمعة [2]، و توقّف في المختلف [3].
و وجهه: أنّ عتقها بعد موت مولاها إنّما هو من نصيب ولدها، و لا نصيب له على تقدير استغراق الدّين التركة، لقوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ[4].
و لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و في آخرها قال: «و إن مات و عليه دين قوّمت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر، ثمَّ يجبر على قيمتها» [5].
و جوابه: أن الأقوى انتقال التركة إلى الوارث مطلقا، و إن منع من التصرّف فيها على تقدير استغراق الدّين، فينعتق نصيب الولد منها كما لم يكن دين، و يلزمه أداء مقدار قيمة النصيب من ماله. و الرواية قاصرة سندا و دلالة، و مشتملة من الأحكام على ما لا يوافق الأصول، فلا اعتداد بها.
قوله: «و لو كان ثمنها دينا. إلخ».
(1) القول المذكور للشيخ في النهاية [6] و أتباعه [7]، و قبله لابن الجنيد [8]، تعويلا