responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 47

و لو كان ثمنها دينا (1) فتزوّجها المالك، و جعل عتقها مهرها، ثمَّ أولدها و أفلس بثمنها و مات، بيعت في الدّين. و هل يعود ولدها رقّا؟ قيل: نعم، لرواية هشام بن سالم. و الأشبه أنه لا يبطل العتق و لا النكاح، و لا يرجع الولد رقّا، لتحقّق الحرّية فيهما.


الدّين للتركة لابن حمزة [1]، و اختاره الشهيد في اللمعة [2]، و توقّف في المختلف [3].

و وجهه: أنّ عتقها بعد موت مولاها إنّما هو من نصيب ولدها، و لا نصيب له على تقدير استغراق الدّين التركة، لقوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ [4].

و لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و في آخرها قال: «و إن مات و عليه دين قوّمت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر، ثمَّ يجبر على قيمتها» [5].

و جوابه: أن الأقوى انتقال التركة إلى الوارث مطلقا، و إن منع من التصرّف فيها على تقدير استغراق الدّين، فينعتق نصيب الولد منها كما لم يكن دين، و يلزمه أداء مقدار قيمة النصيب من ماله. و الرواية قاصرة سندا و دلالة، و مشتملة من الأحكام على ما لا يوافق الأصول، فلا اعتداد بها.

قوله: «و لو كان ثمنها دينا. إلخ».

(1) القول المذكور للشيخ في النهاية [6] و أتباعه [7]، و قبله لابن الجنيد [8]، تعويلا


[1] الوسيلة: 343.

[2] اللمعة الدمشقية: 63.

[3] مختلف الشيعة: 648.

[4] النساء: 11.

[5] التهذيب 8: 239 ح 865، الاستبصار 4: 14 ح 41، الوسائل الباب المتقدّم ح 5.

[6] النهاية: 498.

[7] راجع المهذّب 2: 248 و 361، إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 331.

[8] حكي عنه في المختلف: 574 و إيضاح الفوائد 3: 159 و التنقيح الرائع 3: 156.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست