responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 46

و يجوز بيعها مع وجود (1) ولدها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها غيرها. و قيل: يجوز بيعها بعد وفاته في ديونه و إن لم يكن ثمنا لها، إذا كانت الديون محيطة بتركته بحيث لا يفضل عن الدّين شيء أصلا.


قوله: «و يجوز بيعها مع وجود. إلخ».

(1) لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها و لم يخلّف سواها.

و اختلفوا فيما إذا كان حيّا في هذه الحالة. و الأقوى جواز بيعها في الحالين، و هو الذي قطع به المصنف، و لم يفرّق بين الأمرين، و لم ينقل خلافا فيه، لندور القائل به، و ضعف مستنده.

و يدلّ على جواز بيعها في ثمن رقبتها مطلقا رواية عمر بن يزيد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن أمّ الولد تباع في الدّين؟ قال: نعم، في ثمن رقبتها» [1]. و روى عمر بن يزيد في الصحيح قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): أسألك؟ قال: سل. قلت: لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) أمّهات الأولاد؟ قال: في فكاك رقابهنّ. قلت: و كيف ذلك؟ قال: أيّما رجل اشترى جارية فأولدها، ثمَّ لم يؤدّ ثمنها، و لم يدع من المال ما يؤدّى عنه، أخذ ولدها منها و بيعت فأدّي عنها. قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا» [2].

و هذه الرواية كما دلّت على جواز بيعها في ثمن رقبتها في هذه الحالة مطلقا- الشاملة لموت المولى و عدمه- دلّت على عدم جواز بيعها في غيره من الديون الشامل لما لو استغرقت التركة.

و القول المحكيّ بجواز بيعها في دينه- و إن لم يكن ثمنا لها- مع موته و استغراق


[1] الكافي 6: 192 ح 2، التهذيب 8: 238 ح 859، الاستبصار 4: 12 ح 35، الوسائل 13: 51 ب (24) من أبواب بيع الحيوان ح 2.

[2] الكافي 6: 193 ح 5، الفقيه 3: 83 ح 299، التهذيب 8: 238 ح 862، الاستبصار 4: 12 ح 36، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست