responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 458

..........


خادم. و لا يجب أكثر من خادم واحد، لحصول الكفاية به. و يحتمل اعتبار عادتها في بيت أبيها، فإن كانت ممّن تخدم بخادمين و أكثر وجب إخدامها بذلك العدد، لأنه من المعاشرة بالمعروف. و لا يلزمه تمليك الخادم إيّاها، بل الواجب إخدامها بحرّة، أو أمة مستأجرة، أو بنصب مملوكة له تخدمها، أو بالإنفاق على التي حملتها معها من حرّة أو أمة. و لا يجوز أن يكون الخادم إلا امرأة أو صبيّا أو محرما لها. و في مملوكها الخصيّ أو مطلقا وجهان مبنيّان على جواز نظره إليها. و قد تقدّم [1].

و الصنف الثاني: اللواتي يخدمن أنفسهنّ في العادة، فلا يجب إخدامها إلا أن تحتاج إلى الخدمة لمرض أو زمانة، فعلى الزوج إقامة من يخدمها و يمرّضها، و لا ينحصر هنا في واحد بل بحسب الحاجة. و لا فرق هاهنا بين أن تكون الزوجة حرّة و أمة: و إن لم يكن لها عذر محوج إلى الخدمة فليس عليه الإخدام. و لو أرادت أن تتّخذ خادما بمالها فله منعه من دخول داره.

ثمَّ هنا مسائل:

الأولى: إذا أخدمها بحرّة أو أمة مستأجرة فليس عليه سوى الأجرة. و إن أخدمها بجاريته فنفقتها تجب بحقّ الملك. و إن كان يخدمها بكفاية مئونة خادمها فهذا موضع نفقة الخادمة. و القول في جنس طعامها و قدره كهو في جنس طعام المخدومة.

و الأصح اعتبار قدر كفايتها كما مرّ [2]. و كذا يجب لها الإدام المعتاد لأمثالها لا لجنس [3] طعام المخدومة.

الثانية: لو قال الزوج: أنا أخدمها و أراد إسقاط مئونة الخدمة فله ذلك، لأن الخدمة حقّ عليه فله أن يوفّيه بنفسه و بغيره. و على هذا فالواجب إخدامها بإحدى


[1] في ج 7: 51.

[2] في ص: 456- 457.

[3] في «س» و «و»: بجنس.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست