responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 456

و في تقدير الإطعام (1) خلاف، فمنهم من قدّره بمدّ للرفيعة و الوضيعة من الموسر و المعسر، و منهم من لم يقدّر و اقتصر على سدّ الخلّة. و هو أشبه.


وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [1] و قال النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) للمرأة: «خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف» [2] فيرجع فيما تحتاج إليه- من الطعام و جنسه من البرّ و الشعير و التمر و الزبيب و الذرة و غيرها، و الإدام الذي تأتدم به من السمن و الزيت و الشيرج و اللحم و اللبن و غيره، و الكسوة من القميص و السراويل و المقنعة و الجبّة و غيرها، و جنسها من الحرير و القطن و الكتّان، و الإسكان في دار و بيت لا يقين بحالها، و الإخدام إذا كانت من ذوي الحشمة و المناصب المقتضية له، و آلة الادّهان التي تدّهن بها شعرها و ترجّله من زيت أو شيرج مطلق أو مطيّب بالورد أو البنفسج أو غيرهما ممّا يعتاد لأمثالها، و المشط و ما يغسل به الرأس من السدر و الطين و الصابون على حسب عادة البلد، و نحو ذلك ممّا تحتاج إليه- إلى عادة أمثالها من أهل بلدها. و إن اختلفت العادة رجع إلى الأغلب، و مع التساوي فما يليق منه بحاله.

قوله: «و في تقدير الإطعام. إلخ».

(1) المقدّر له بمدّ مطلقا الشيخ في الخلاف [3]. و فصّل في المبسوط [4] فجعل على الموسر مدّين كلّ يوم، و على المتوسّط مدّا و نصفا، و على المعسر مدّا.

و الأصل في هذا التقدير أن المدّ قدّره الشارع في الكفّارات قوتا للمسكين فاعتبرت النفقة به، لأن كلّ واحد منهما مال يجب بالشرع لأجل القوت، و يستقرّ في


[1] البقرة: 233.

[2] تقدم ذكر مصادره في ص: 438، هامش (3).

[3] الخلاف 2: 326 (مسألة: 3).

[4] المبسوط 6: 6.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست