responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 446

و لو صلّت أو صامت (1) أو اعتكفت بإذنه أو في واجب و إن لم يأذن لم تسقط نفقتها. و كذا لو بادرت إلى شيء من ذلك ندبا، لأن له فسخه. و لو استمرّت مخالفة تحقّق النشوز و سقطت النفقة.


حينئذ بين كون سفرها في مصلحته أو مصلحتها، و لا بين كونه في واجب و غيره.

و لا إشكال في ذلك كلّه إلا في سفرها بإذنه في مصلحتها، ففيه وجه بالسقوط، لخروجها به عن قبضته و إقبالها على شأنها. و يضعّف بأن ذلك غير قادح مع وقوعه بإذنه، كما لو أذن لها في الخروج إلى بيت أهلها على وجه لا يتمكّن معه من الاستمتاع.

و ربما بني الحكم على أن النفقة تجب بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين، فعلى الأول تجب لأنها ليست ناشزة بذلك قطعا، و على الثاني يسقط لعدم التمكين.

و ضعفه يظهر ممّا قرّرناه.

و إن كان السفر بغير إذنه، فإن كان في غير واجب فلا شبهة في السقوط، لتحقّق النشوز بذلك، سواء كان في مصلحتها أم مصلحته. و إن كان في واجب، فإن كان مضيّقا كحجّ الإسلام لم تسقط، لأنها معذورة في ذلك، و المانع شرعيّ. و إن كان موسّعا كالنذر المطلق- حيث انعقد بإذنه، أو قبل التزويج و لم يتضيّق بظنّ العجز عنه لو أخّرته- ففي توقّفه على إذنه قولان ناشيان من أن حقّه مضيّق حيث يطلبه فيقدّم على الموسّع عند التعارض، و من أن الواجب مستثنى بالأصل، و تعيينه منوط باختيارها شرعا و إلا لم يكن موسّعا. و يظهر من إطلاق المصنف الواجب عدم توقّفه على إذنه. و هو الوجه. و على القولين يترتّب حكم النفقة، فإن لم نوقفه على إذنه لم تسقط و إلا سقطت.

قوله: «و لو صلّت أو صامت. إلخ».

(1) لا فرق في الصلاة الواجبة بين كون وقتها موسّعا و مضيّقا في جواز فعلها

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست