اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 411
و يكره للوالدين أن يأكلا منها. (1)
و أن يكسر (2) شيء من عظامها، بل تفصل أعضاء.
قوله: «و يكره للوالدين أن يأكلا منها».
(1) و كذا من في عيالتهما حتى القابلة لو كانت منهم، لقول الصادق (عليه السلام):
«لا يأكل هو و لا أحد من عياله من العقيقة. و قال: للقابلة ثلث العقيقة، فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء، و تجعل أعضاء ثمَّ يطبخها و يقسّمها، و لا يعطيها إلا أهل الولاية. و قال: يأكل كلّ أحد من العقيقة إلا الأم» [1].
قوله: «و أن يكسر. إلخ».
(2) قد تقدّم في الخبر السّابق ما يدلّ عليه في قوله: «و تجعل أعضاء». و في قوله فيه «ثمَّ يطبخها» إشارة إلى سنّة أخرى لم ينبّه عليها المصنّف، و هي أن تطبخ بالماء و لا تشوى على النّار. و لا فرق حينئذ بين أن يقتصر على طبخها بالماء و الملح، و بين أن يضيف إليها شيئا آخر من الحبوب و غيرها، لتحقّق الطّبخ بالجميع.
و يستحبّ أن يدعى لها المؤمنون، و أقلّهم عشرة، لرواية حفص الكناسي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «و يدعى نفر من المسلمين فيأكلون و يدعون للغلام» [2]. و في خبر آخر عنه (عليه السلام): «يطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زاد فهو أفضل» [3].