responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 411

و يكره للوالدين أن يأكلا منها. (1)

و أن يكسر (2) شيء من عظامها، بل تفصل أعضاء.


قوله: «و يكره للوالدين أن يأكلا منها».

(1) و كذا من في عيالتهما حتى القابلة لو كانت منهم، لقول الصادق (عليه السلام):

«لا يأكل هو و لا أحد من عياله من العقيقة. و قال: للقابلة ثلث العقيقة، فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء، و تجعل أعضاء ثمَّ يطبخها و يقسّمها، و لا يعطيها إلا أهل الولاية. و قال: يأكل كلّ أحد من العقيقة إلا الأم» [1].

قوله: «و أن يكسر. إلخ».

(2) قد تقدّم في الخبر السّابق ما يدلّ عليه في قوله: «و تجعل أعضاء». و في قوله فيه «ثمَّ يطبخها» إشارة إلى سنّة أخرى لم ينبّه عليها المصنّف، و هي أن تطبخ بالماء و لا تشوى على النّار. و لا فرق حينئذ بين أن يقتصر على طبخها بالماء و الملح، و بين أن يضيف إليها شيئا آخر من الحبوب و غيرها، لتحقّق الطّبخ بالجميع.

و يستحبّ أن يدعى لها المؤمنون، و أقلّهم عشرة، لرواية حفص الكناسي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «و يدعى نفر من المسلمين فيأكلون و يدعون للغلام» [2]. و في خبر آخر عنه (عليه السلام): «يطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زاد فهو أفضل» [3].


[1] الكافي 6: 32 ح 2، التهذيب 7: 444 ح 1775، الوسائل 15: 156 ب (47) من أبواب أحكام الأولاد ح 1.

[2] الكافي 6: 28 ح 5، التهذيب 7: 442 ح 1770، الوسائل 15: 152 ب (44) من أبواب أحكام الأولاد ح 12.

[3] الكافي 6: 28 ضمن ح 9، الفقيه 3: 313 ح 1522، التهذيب 7: 443 ح 1771 و فيه: عشرة مساكين، الوسائل الباب المتقدّم ح 15.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست